الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
إذا رمى معصوماً من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده به، فالقاتل هو الثاني دون الأول
(1)
.
9 -
إذا قلب الوعاءَ غيرُ الفاتح، فخرج ما فيه من سمن أو عسل أو نحوهما، فالضمان عليه دون الفاتح؛ لأنه المباشر والفاتح متسبب
(2)
.
الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:
وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه - سواء كانت ملجئة إليه أم غير ملجئة - ولم يوجد عدوان في المباشرة.
ومن الفروع المندرجة تحتها ما يأتي:
1 -
إذا تماسك شخصان، فأمسك أحدهما بلباس الآخر، فسقط منه شيء - كساعة مثلا - فانكسرت؛ فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل، رغما عن كونه متسببا، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر؛ لأن السبب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل آخر
(3)
.
2 -
إذا دلّ المودَع لصاً على مكان الوديعة التي أودعت عنده، فسرقها اللص، فالضمان على المودَع المتسبب، لتقصيره بحفظ الوديعة
(4)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162)، تقرير القواعد (2/ 598).
(2)
انظر: مغني المحتاج (2/ 278).
(3)
انظر: درر الحكام (1/ 92).
(4)
انظر: المرجع السابق. و الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 136)، شرح المجلة (ص 59)، شرح القواعد (ص 448)، المنثور (1/ 134).
3 -
إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها، فإن الضمان يترتب على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر
(1)
.
4 -
إذا دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له، فوقعت عليه فجرحته، كان الضمان على الدافع
(2)
.
5 -
إذا دلّ محرم حلالا على صيد، فقتله، وجب الجزاء على الدال
(3)
.
6 -
إذا أكره شخص على إتلاف مال الغير، فقيل: إن الضمان يجب على المكرِه
(4)
.
7 -
إذا قدَّم شخص لآخر طعاما مسموما عالما به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص والدية
(5)
.
8 -
إذا استأجره لحمل طعام معين على دابة، وسلمه زائداً، فحمله المؤجر جاهلا بالحال، بأن قال له: عشرة، فكان أحد عشر، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر، لأجلتغريره به
(6)
.
9 -
إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب
(7)
.
(1)
انظر: درر الحكام (1/ 92)، الفروق (2/ 208)، روضة الطالبين (9/ 133)، المغني (12/ 100)، تقرير القواعد (2/ 599 - 602)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص 98).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 136)، شرح المجلة (ص 59)، شرح القواعد (ص 448).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 136)، المنثور (1/ 134).
(4)
انظر: تقرير القواعد (2/ 602).
(5)
انظر: الفروق (2/ 208)، تقرير القواعد (2/ 599).
(6)
انظر: المنثور (1/ 135)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162).
(7)
انظر: المرجعين السابقين.
10 -
إذا أفتاه المفتي بإتلاف شيء، فأتلفه، ثم تبيَّن خطؤه، فإن كان المفتي أهلا للفتوى فالضمان عليه، وإلا فلا؛ لأن المستفتي مقصر
(1)
.
11 -
إذا أوقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف، لتغريره
(2)
.
12 -
إذا قتل الجلاد شخصا بأمر الإمام ظلماً، وهو جاهل، فالضمان على الإمام
(3)
.
13 -
إذا قال رجل لأهل السوق: بايعوا ابني هذا فقد أذنت له بالتجارة، ثم ظهر أنه ابن الغير، رجعوا على الرجل بما تضرروا به
(4)
.
14 -
إذا وثبت هرة بمجرد فتح القفص، ودخلته وقتلت الطائر، وجب الضمان على الفاتح، وكذلك إذا فتح القفص فخرج الطائر، فاضطرب القفص وسقط وانكسر، لزم الفاتح ضمانه، وكذلك لو كسر الطائر في خروجه قارورة رجل لزم الفاتح ضمانها؛ لأنه ناشئ عن فعله
(5)
.
15 -
إذا أكل إنسان طعاما مغصوبا جاهلا أنه مغصوب، فإن الغاصب هو الضامن، لتسببه بهذا الإتلاف، ما لم يكن عديما أو لم يقدر على تغريمه، فعندئذ يكون الضامن هو المباشر
(6)
.
(1)
انظر: المرجعين السابقين.
(2)
انظر: المرجعين السابقين.
(3)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162).
(4)
انظر: الدر المختار مع حاشيته (5/ 145).
(5)
انظر: روضة الطالبين (5/ 5 - 6)، مغني المحتاج (2/ 278).
(6)
انظر: جواهر الإكليل (2/ 148).
16 -
إذا سأل سائق سيارة شرطي المرور عن جواز وقف سيارته في مكان معين، فأجابه بالإيجاب، ثم تبين عدم جواز الوقوف، وتحمل السائق غرامة مالية بسبب ذلك، فإن الضمان يجب على شرطي المرور
(1)
.
وبعد هذه الأمثلة أسوق كلاماً للشيخ مصطفى الزرقا، ذكر فيها أحوالا ستاً، يكون فيها المتسبب أولى بالضمان من المباشر.
قال الشيخ مصطفى الزرقا: «نستنتج من استقراء الأمثلة التفصيلية السابقة من فقه المذاهب، أن المتسبب يكون أولى بتحمل مسئولية الفعل الضار من المباشر في الأحوال الست التالية:
(أ) إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب (كما في الفرع الثالث).
(ب) إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر (كما في الفرع السادس والخامس عشر).
ويلاحظ أنه لا يشترط لمسئولية المتسبب ولا المباشر تحقق العدوان، بمعنى فعل غير مشروع، بل يكفي التعدي بمعنى التجاوز للحدود الشرعية ولو دون قصد، لكن توافر العدوان في التسبب، يجعل المتسبب أجدر بالمسئولية من المباشر.
والمقصود بتوافر سوء القصد في العمل غير المشروع، أن يكون في العادة لا يفعل، إلا لأجل أذى الغير (كدس السم في الطعام)، وليس المراد منه النية الخفية التي يصعب إثباتها.
(جـ) إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشر، وكان معذورا في اغتراره (كما في الفرع السابع والثامن والثاني عشر والسادس عشر).
(1)
انظر: الفعل الضار (ص 92).