الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟»
(1)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال:(ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}
(2)
أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله
(3)
.
والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه»
(4)
.
العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح
(5)
، والمراد به هنا:«ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله»
(6)
.
العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح
(7)
، وهي:«إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه»
(8)
.
(1)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169).
(2)
سورة المدثر، الآية [38].
(3)
انظر: تهذيب اللغة (6/ 273)، معجم مقاييس اللغة (2/ 452 - 453).
(4)
مغني المحتاج (2/ 121). وانظر: حاشية رد المحتار (6/ 477 - 478)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 409)، المبدع (4/ 213).
(5)
كما في صفحة 64 - 65.
(6)
المدخل الفقهي للزرقاء (1/ 245).
(7)
كما في صفحة 438.
(8)
مغني المحتاج (2/ 263).