الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة في مواطن ومناسبات عديدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه منها مرتبة على المذاهب الفقهية.
أولا: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو الحسن المرغيناني: «الخطأ في حق العباد غير موضوع»
(1)
.
ثانيا: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو عمر بن عبدالبر
(2)
: «الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد»
(3)
.
(1)
الهداية مع فتح القدير (5/ 157). وانظر: المبسوط (16/ 11).
(2)
هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النمري الأندلسي القرطبي، ولد سنة 368 هـ، سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد وإسماعيل الصفار، وتفقه بابن المكوى وابن الفرضي وغيرهما، وحدث عنه أبو محمد بن حزم وأبو عبدالله الحميدي وأبو علي الغساني وغيرهم، له مؤلفات منها:"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" و"الاستذكار" و"الاستيعاب في أسماء الصحابة"، توفي سنة 463 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 153 - 155)، البداية والنهاية (12/ 111)، شجرة النور الزكية (ص 119).
(3)
الكافي لابن عبد البر (ص 404)، الاستذكار (22/ 271، 287).
2 -
قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ»
(1)
.
3 -
قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء»
(2)
.
4 -
قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء»
(3)
.
5 -
جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ»
(4)
.
6 -
قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد»
(5)
.
ثالثا: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء»
(6)
.
2 -
وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء»
(7)
.
3 -
وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ»
(8)
.
4 -
وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد»
(9)
.
5 -
وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء»
(10)
.
(1)
البيان والتحصيل (8/ 485).
(2)
الذخيرة (12/ 259)، المعيار (5/ 346)، عدة البروق (ص 639)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 457)، حاشية الدسوقي (3/ 420).
(3)
القواعد للمقري (2/ 603).
(4)
المعيار (5/ 346).
(5)
عدة البروق (ص 335).
(6)
الحاوي (7/ 50).
(7)
المرجع السابق (7/ 170).
(8)
المرجع السابق (17/ 270).
(9)
المرجع السابق (15/ 305).
(10)
المرجع السابق (8/ 359).
6 -
وقال أيضا: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف»
(1)
.
7 -
قال العز بن عبد السلام
(2)
: «من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام»
(3)
.
8 -
وقال أيضا: «الجوابر لا تتوقف على المآثم»
(4)
.
رابعا: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو علي بن البنا
(5)
: «كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ»
(6)
.
2 -
قال أبو محمد بن قدامة: «ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ»
(7)
.
(1)
الحاوي (15/ 105).
(2)
هو العلامة عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي، الملقب بسلطان العلماء، ولد سنة 577 هـ أو 578 هـ، وتفقه على فخر الدين ابن عساكر وغيره، وقرأ الأصول على سيف الدين الآمدي، وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد بن عساكر وغيره، روى عنه: ابن دقيق العيد وأبو الحسن الباجي وأبو محمد الدمياطي، من مؤلفاته:"قواعد الأحكام" و"مجاز القرآن" و"مختصر صحيح مسلم"، توفي سنة 660 هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 209)، البداية والنهاية (13/ 248).
(3)
قواعد الأحكام (2/ 323).
(4)
المرجع السابق (1/ 35). وانظر: (1/ 263، 2/ 6).
(5)
هو الفقيه المقرئ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي، قرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي وغيره، وسمع الحديث من أبي محمد السكري وغيره، وتفقه بالقاضي أبي يعلى وغيره، سمع منه: ولداه وأبو الحسين ابن الفراء وأبو القاسم السمرقندي، من مؤلفاته:"المقنع في شرح مختصر الخرقي" و"المختار في أصول السنة" و"بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء"، توفي سنة 471 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 243 - 244)، المقصد الأرشد (1/ 309 - 311).
(6)
المقنع للبنا (3/ 1024).
(7)
المغني (11/ 329).
3 -
وقال أيضا: «ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ»
(1)
.
4 -
وقال أيضا: «الضمان يجب في الخطأ والعمد»
(2)
.
5 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ»
(3)
.
6 -
قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ»
(4)
.
7 -
قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره»
(5)
.
8 -
قال أحمد القاري: «الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد»
(6)
9 -
قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي»
(7)
.
خامسا: المذهب الظاهري:
1 -
قال ابن حزم الظاهري
(8)
: «أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان»
(9)
.
(1)
المغني (11/ 560).
(2)
المرجع السابق (12/ 505).
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 327).
(4)
المبدع (5/ 110).
(5)
كشاف القناع (3/ 14).
(6)
مجلة الأحكام الشرعية (ص 446).
(7)
القواعد والأصول الجامعة (ص 43).
(8)
هو العلامة الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ولد سنة 384 هـ، وسمع من يحيى بن مسعود وأبي عمر أحمد بن محمد وغيرهما، وحدث عنه: ابنه أبو رافع الفضل وأبو عبد الله الحميدي وغيرهما، ومن مؤلفاته:"المحلى" و"حجة الوداع" و"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال"، توفي سنة 456 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 184)، البداية والنهاية (12/ 98)، شذرات الذهب (3/ 299).
(9)
المحلى (6/ 91).