الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: أن تكون الزيادة حادثة بعد العقد، فأما إذا كانت موجودة قبل العقد، فلا تباح للمشتري، بل يردها مع أصلها، كما هو الشأن في لبن المصراة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)
(1)
، حيث إن اللبن ههنا موجود حال العقد فصار جزءا من المبيع، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد، بل عوضا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد
(2)
.
تنبيه: اشترط البعض أن تكون الزيادة - سواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة - منفصلة عن الأصل. فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر - فإنها لا تكون للمشتري إذا ردّ السلعة بالعيب
(3)
.
وهذا الشرط فيه نظر، وقد سبق الردّ عليه كما في القسمين الأولين من أقسام الخراج
(4)
.
المطلب السابع
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، منها ما يلي:
1 -
إذا ردّ المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعد قبضه واستعماله، غير عالم بالعيب، وكان قد استعمل المشتري مدة بنفسه أو آجره
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر (2/ 102) برقم (1524)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة (3/ 1158).
(2)
انظر: المجموع (11/ 414) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 557، 4/ 538)، إعلام الموقعين (2/ 20).
(3)
انظر: المجموع (11/ 414).
(4)
كما في صفحة 208 - 213.
من غيره، وقبض أجرته: لا يلزم ردّ ذلك للبائع معه؛ لكونه في ضمان المشتري
(1)
. كما تقدم الكلام عليه في أقسام الخراج.
2 -
إذا حصل للعين المرهونة زيادة فإنها تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه
(2)
.
3 -
إذا زادت العين الملتقطة ثم جاء مالكها فإنه يأخذها بزيادتها
(3)
.
4 -
إذا اشترى رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلك بالشفعة فإن الغلة تكون للمشتري دون الشفيع
(4)
.
5 -
إذا حدث للعين الموصى بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصى له فإن الزيادة تكون للموصى له
(5)
.
6 -
أجرة كتابة صكّ المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه
(6)
.
7 -
ليس لغريم المفلس - إذا فسخ البيع - أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله، وليس له إلا الرقاب بعينها إذا وجدها
(7)
؛ لأنها لو تلفت لضمنها المفلس.
(1)
الوجيز للبورنو (ص 315). وانظر: بدائع الصنائع (5/ 284 - 286)، بداية المجتهد (2/ 218)، روضة الطالبين (3/ 493)، المغني (6/ 226 - 227).
(2)
انظر: كتاب الاختيار (2/ 79)، حاشية الدسوقي (3/ 245)، السراج الوهاج (ص 219)، حاشية الروض المربع (5/ 91).
(3)
انظر: مغني المحتاج (2/ 415)، المغني (8/ 314).
(4)
انظر: روضة الطالبين (5/ 95 - 96)، الإنصاف مع المقنع (15/ 460).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 54).
(6)
المدخل الفقهي للزرقا (2/ 1035). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص 438).
(7)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 418).
8 -
إذا اشترك اثنان في شركة الملك فإن ربح الشركة يقسم بينهما بنسبة حصصهم. فإذا كانت حصص الشريكين متساوية - أي مشتركة مناصفة - فتقسم بالتساوي، وإذا لم تكن متساوية - بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان - فيقسم الربح على هذه النسبة؛ لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصها، وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت؛ لأن الضمان كذلك، والخراج بالضمان
(1)
.
(1)
درر الحكام (3/ 26). وانظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص 32).