الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفي سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها»
(1)
.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هذه بعض المسائل الفقهية المتفرعة على القولين في هذا الضابط:
1 -
لا يصح بيع الصداق قبل القبض؛ إذا قلنا: إنه ضمان عقد، وأما إذا قلنا: إنه ضمان يد، فإنه يصح
(2)
.
2 -
ينفسخ الصداق إذا تلف، أو أتلفه الزوج قبل قبضه، ويرجع إلى مهر المثل، على القول: بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد، لا ينفسخ ويلزم مثله أو قيمته
(3)
.
3 -
لا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة في يده، على القول بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد: يضمنها
(4)
.
4 -
إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر وتعلم الصنعة - فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة
(1)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 409)، وانظر:(29/ 407 - 410، 520 - 525)، تقرير القواعد (1/ 338 - 339) في الحاشية.
(2)
انظر: روضة الطالبين (7/ 250 - 256)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 391 - 393)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 397 - 400)، القواعد للحصني (3/ 288 - 291) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 173).
(3)
انظر: المراجع السابقة.
(4)
انظر: المراجع السابقة.
وكسب الرقيق - فللمرأة قطعا، بناء على القول: بأنه ضمان يد، وإن قلنا: إنه ضمان عقد فوجهان
(1)
.
5 -
إذا أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال عليه الحول، وجبت عليها الزكاة، كالمغصوب ونحوه، وفي وجه: لا تجب عليها الزكاة، تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد، كالمبيع قبل القبض
(2)
.
6 -
إذا كان الصداق دينا جاز الاعتياض عنه، بناء على القول: بأنه ضمان يد، وعلى القول بأنه ضمان عقد، لا يجوز كالمسلم فيه
(3)
.
(1)
انظر: المراجع السابقة.
(2)
انظر: المراجع السابقة.
(3)
انظر: المراجع السابقة.