الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إن الرهن إيفاء، وليس للمستعير أن يوفي دينه بمال غيره، بغير إذنه
(1)
.
2 -
إن في رهن العارية إضرارا بالمعير؛ لأن الرهن عقد لازم بعد القبض من جهة الراهن، فصار كالإجارة، فلا يصح إلا بإذن المعير
(2)
.
3 -
إن الإعارة من العقود غير اللازمة، فهي دون الرهن والإيجار؛ لأن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التي هي فوق الإعارة، والشيء لا يتضمن ما فوقه، فلم يصح
(3)
.
الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:
اختلف الفقهاء في رهن العين المستعارة، هل المغلب فيها عقد العارية أم عقد الضمان (الكفالة)؟ على قولين:
القول الأول: انه عقد ضمان دين، ومعناه: أنه ضمن مال الغير في رقبة ماله، وهو الأصح عند الشافعية
(4)
.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
1 -
إن المعير ضمن مال الغير في رقبة ماله، كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره، فإنه يصح، وتكون ذمته فارغة
(5)
.
(1)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 85)، البحر الرائق (7/ 281).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 85).
(3)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 679)، درر الحكام (2/ 370).
(4)
انظر: الأم (3/ 193)، روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، القواعد للحصني (3/ 272)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169)، الفوائد الجنية (2/ 379).
(5)
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، القواعد للحصني (3/ 272).
2 -
إن العارية هي ما يستحق به المستعير منفعة العين، والمنفعة هاهنا للمالك، فدل على أنه ضمان
(1)
.
وأجيب عنه: بأن المستعير يستحق بالعارية النفع المأذون فيه، وما عداه من النفع فهو لمالك العين
(2)
.
3 -
إن رهن المستعار لو كان عارية لم يصح؛ لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبض، والعارية لا تلزم
(3)
.
وأجيب عنه: بأن العارية غير لازمة من جهة المستعير؛ فإن لصاحب العبد المطالبة بفكاكه قبل حلول الدين، ولأن العارية قد تكون لازمة فيما إذا أعاره حائطا ليبني عليه، أو أرضا ليزرع فيها، ثم هو منقوض بما إذا استعاره ليرهنه بدين موصوف عند رجل معين إلى أجل معلوم
(4)
.
القول الثاني: انه عقد عارية، وهو قول عند الشافعية
(5)
ومذهب الحنابلة
(6)
.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
1 -
إن المستعير قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع، فأشبه ما لو استعاره للخدمة
(7)
.
(1)
انظر: المغني (7/ 349).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 400).
(4)
انظر: المرجعين السابقين.
(5)
انظر: الأم (3/ 193)، روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، القواعد للحصني (3/ 272)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169)، الفوائد الجنية (2/ 379).
(6)
انظر: المغني (7/ 349)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 399 - 400).
(7)
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، القواعد للحصني (3/ 272).