الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: متابعة خطأ وقع فيه بعض المتقدمين في تفسير مذهب الإمام أبي حنيفة في تضمين المتسبب، خاصة وأن إمام المذهب لا يرى تضمين المتسبب إلا في تلك الأحوال التي يبلغ الخطأ فيها من الجسامة مبلغا يقربه من العمد.
سواء وقع هذا الخطأ مجاراة لخطأ كتابي أو علمي «فإن هذه القاعدة تجب قراءتها على أن المتسبب لا يضمن (إلا إذا كان متعديا) طبقا لما ورد في مجمع الضمانات
(1)
»
(2)
.
ثالثاً: القاضي محمد تقي العثماني حيث يقول: «وقد وقع هنا تسامح في التعبير في مجلة الأحكام العدلية، حيث ذكرت هذه القاعدة في المادة (93) بلفظ «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» ، وهذا خلاف ما ذكره جمهور الفقهاء؛ فإن تعمد الإضرار ليس بشرط لتضمين المسبب، لذلك من حفر بئراً في غير ملكه، وسقط فيها رجل؛ فإن الحافر ضامن، ولو لم يحفرها بنية أن يتردى فيها رجل، فالصحيح من عبارة هذه القاعدة ما ذكرنا من أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، ولو لم يكن متعمدا بالضرر أو بالتعدي»
(3)
.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة:
اشترط العلماء لوجوب الضمان على من تسبب في التلف الشروط التالية:
أولاً: أن يقع الفعل الذي أدى إلى التلف على وجه التعدي، فلو حفر أحد بئرا في غير ملكه وبلا إذن صاحب الأرض، فوقع فيها حيوان وتلف، ضمن
(1)
مجمع الضمانات (1/ 381، 345).
(2)
ضمان العدوان (ص 102 - 103). وانظر: (ص 247).
(3)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص 303).
لتعديه في الحفر الذي أدى إلى تلف الحيوان، أما إذا كان الحفر في أرضه أو بإذن صاحب الأرض فلا ضمان عليه لعدم التعدي
(1)
.
وقد مضى الكلام على هذا الشرط بأوسع مما هنا، كما في الفرعين الأول والثاني.
(2)
.
ثالثاً: «أن لا يكون الفعل الفاصل بين الفعل المتسبب والتلف مانعا من نسبة ذلك التلف إليه، فإذا منع من نسبته إليه فإنه لا يضمن، فمن حفر حفرة في طريق فسقط فيها حيوان فتلف أو ألقت الريح فيها حيواناً فتلف، ضمن قيمة هذا الحيوان، لتعديه بالحفر وتسببه في الإتلاف، وعدم امتناع نسبته إليه حينئذ بسقوط الحيوان بفعله أو بفعل الريح.
(1)
انظر: الهداية مع البناية (12/ 329)، درر الحكام (1/ 94، 2/ 616)، شرح القواعد الفقهية (ص 455، 456)، الفروق (2/ 206 - 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، روضة الطالبين (5/ 4)، مغني المحتاج (4/ 82 - 84)، المغني (12/ 88 - 89)، تقرير القواعد (2/ 316)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 75، 83)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 77)، ضمان المتلفات (ص 355).
(2)
ضمان المتلفات (ص 356) بتصرف. وانظر: بدائع الصنائع (7/ 165)، شرح المجلة (ص 488)، درر الحكام (2/ 508)، الفروق (4/ 27)، الوجيز (1/ 206)، تقرير القواعد (2/ 316 - 317)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 430)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 189).