الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان»
(1)
، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ
(2)
، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (86)
(3)
.
3 -
وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان»
(4)
، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ
(5)
.
4 -
وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان»
(6)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله عز وجل للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه
(7)
.
وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.
(1)
المرجع السابق (10/ 207، 15/ 147، 168).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 147).
(3)
شرح المجلة (ص 57)، درر الحكام (1/ 89)، شرح القواعد (ص 431)، المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1036).
(4)
المبسوط (11/ 27).
(5)
بدائع الصنائع (4/ 213).
(6)
المبسوط (15/ 166).
(7)
انظر: المصباح المنير (ص 2)، القاموس المحيط (ص 436).