الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
من الأشياء التي تسقط الضمان الإذن في التصرف أو الإتلاف، والإذن إما أن يكون من الشارع، وإما أن يكون من المالك، وهذه القاعدة تتعلق بسقوط الضمان إذا كان هناك إذن من الشارع في التصرف أو الإتلاف، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
جاء في كتاب تأسيس النظر
(1)
، ما نصه:«ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية» .
2 -
قال أبو بكر السرخسي: «الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضمان»
(2)
.
3 -
قال أبو بكر الكاساني: «المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً»
(3)
.
(1)
(ص 40).
(2)
المبسوط (9/ 63).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 305).
4 -
قال ابن قاضي سماونة
(1)
: «الأصل: كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال»
(2)
.
5 -
قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا»
(3)
.
6 -
جاء في المادة (91) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الجواز الشرعي ينافي الضمان»
(4)
.
7 -
قال محمود حمزة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه»
(5)
.
ثانياً: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو عمرو ابن الحاجب
(6)
: «من فعل فعلاً يجوز له - من طبيب أو
(1)
هو الفقيه القاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي، الشهير بابن قاضي سماونة، ولد في قلعة سماونة من بلاد الروم، أخذ العلم عن والده في صباه، ثم عن يوسف ومبارك شاه المنطقي وغيرهم، له مؤلفات منها:"لطائف الإشارات في الفقه"، و"جامع الفصولين" و"عنقود الجواهر"، ولي القضاء زمنا، وكان متصوفا، توفي سنة 823 هـ.
انظر: مفتاح السعادة (2/ 261 - 262)، كشف الظنون (1/ 443)، الأعلام (7/ 165)، معجم المؤلفين (3/ 799).
(2)
جامع الفصولين (2/ 88).
(3)
مجمع الضمانات (1/ 120).
(4)
شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 92).
(5)
الفرائد البهية (ص 138).
(6)
هو الفقيه المقرئ النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المصري، المعروف بابن الحاجب، ولد سنة 570 هـ، وأخذ عن الشاطبي وغيره، وكان مدرسا للمالكية في جامع دمشق، ومن أشهر تلاميذه: المنذري والدمياطي، ومن مؤلفاته:"جامع الأمهات" في الفقه، و"الكافية" في النحو، و"الشافية" في الصرف، توفي سنة 646 هـ.
انظر: البداية والنهاية (13/ 188)، الديباج المذهب (ص 289 - 291)، شجرة النور الزكية (ص 167 - 168).
شبهه-على وجه الصواب، فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه»
(1)
.
2 -
قال ابن جزي الغرناطي
(2)
: «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن»
(3)
.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه»
(4)
.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن»
(5)
.
2 -
وقال أيضا: «ن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه»
(6)
.
3 -
وقال أيضا: «راية الواجب مهدرة بالاتفاق»
(7)
.
(1)
جامع الأمهات (ص 525).
(2)
والفقيه الأصولي الأديب أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، ولد سنة 693 هـ، أخذ العلم عن أبي جعفر بن الزبير وأبي عبد الله بن رشيد وأبي القاسم بن الشاط، وأخذ عنه: لسان الدين بن الخطيب وغيره، له مؤلفات منها:"وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم" و"التسهيل لعلوم التنزيل" في التفسير، و"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، توفي سنة 741 هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص 388)، الدرر الكامنة (3/ 356)، معجم المؤلفين (3/ 103).
(3)
قوانين الأحكام الشرعية (ص 350).
(4)
المنثور (3/ 163)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 141).
(5)
إعلام الموقعين (2/ 43).
(6)
المرجع السابق.
(7)
زاد المعاد (4/ 139).
4 -
قال شمس الدين ابن مفلح
(1)
(2)
.
5 -
جاء في المادة (1442) من مجلة الأحكام الشرعية
(3)
ما نصه: «لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح» .
6 -
جاء في كتاب "طريق الوصول إلى العلم المأمول"
(4)
ما نصه: «من أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن» .
7 -
قال عبد الرحمن السعدي: «ما ترتب على المأذون غير مضمون»
(5)
.
8 -
وقال أيضا: «ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس»
(6)
.
9 -
وقال أيضا: «ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون»
(7)
.
10 -
قال محمد العثيمين: «وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضموناً وعكسه ضمن»
(8)
.
(1)
هو العلامة الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي، ولد سنة 710 هـ، وقيل غير ذلك، سمع من عيسى المطعِّم وغيره، وأخذ عن ابن تيمية والمزي والذهبي، وله مؤلفات منها:"الفروع" و"الآداب الشرعية" و"شرح المنتقى"، كان من أعرف الناس باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 763 هـ.
انظر: الدرر الكامنة (4/ 261)، المقصد الأرشد (2/ 517)، شذرات الذهب (6/ 199).
(2)
الفروع (4/ 451).
(3)
ص 449.
(4)
ص 213.
(5)
فتاوى السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (7/ 311، 409).
(6)
القواعد والأصول الجامعة (ص 44).
(7)
رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).
(8)
منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية (ص 15).