الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: يد الضمان:
وهي كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك
(1)
.
كيد الغاصب ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر
(2)
.
فإذا كانت اليد يد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصها، سواء أكان تلفها باعتداء عليها من واضع اليد أم من أجنبي أم كان بسبب سماوي
(3)
.
وقد قسم بعض العلماء يد الضمان إلى قسمين:
1 -
اليد العادية: وهي التي قبضت المال دون إذن من الشارع أو إذن من المالك، كيد الغاصب والسارق ونحوهما، فهؤلاء يضمنون الشيء مهما كان سبب التلف.
2 -
اليد غير العادية: وهي التي قبضت بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المبيع أو بقاء يد البائع، فإنه من ضمان البائع قبل القبض، ومن ضمان المشتري بعد القبض، مع عدم العدوان
(4)
.
(1)
انظر: المبسوط (11/ 111)، بدائع الصنائع (5/ 248، 7/ 80)، الفروق (2/ 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 323، 332)، تقرير القواعد (1/ 294 - 295)، الإرشاد للسعدي (ص 148)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 103).
(2)
انظر: الإرشاد للسعدي (ص 148).
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 288، 298)، الفروق للقرافي (2/ 207)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 362)، تقرير القواعد (2/ 321 - 323)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 102 - 104).
(4)
انظر: المراجع السابقة.