الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي اصطلاح الفقهاء: «استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق»
(1)
.
لزمه: أي وجب عليه.
رد قيمته: المراد به هنا - في الضابط - مطلق الضمان سواء كان بالمثل أم بالقيمة، وليس المراد به خصوص القيمة المقابلة للمثل
(2)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
يجب على من غصب مالاً لغيره، أن يرده إن كان باقيا بعينه، وأما إن كان تالفا فيجب عليه ضمانه.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأن من غصب مالاً من صاحبه وجب عليه ضمانه
(3)
.
وأما كيفية الضمان فقد سبق بيانه تحت قاعدة: «المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة»
(4)
، وهي باختصار: إذا كان المال المغصوب باقيا بعينه، فإنه يجب على
(1)
الفروع (4/ 492)، وانظر: مغني المحتاج (2/ 275)، السراج الوهاج (ص 266)، زاد المستقنع (ص 98).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 305، 306)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 203).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 148)، البناية (10/ 213)، مجمع الضمانات (1/ 288)، بداية المجتهد (2/ 386، 387)، الذخيرة (8/ 259)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 341)، التهذيب للبغوي (4/ 293)، لعزيز (5/ 398)، القواعد للحصني (3/ 420)، المغني (7/ 360)، تقرير القواعد (2/ 316)، الإرشاد للسعدي (ص 148).
(4)
كما في صفحة 444 - 459.