الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.
القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل
، كأجرة السيارة وكسب العبد:
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.
وهو قول الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب
(4)
، وقول الظاهرية
(5)
.
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة
(6)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان)
(7)
.
وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 285، 286)، تبيين الحقائق (4/ 35)، حاشية رد المحتار (5/ 19).
(2)
انظر: المعونة (2/ 1060)، الكافي لابن عبد البر (ص 354)، حاشية الدسوقي (3/ 138).
(3)
انظر: المهذب مع المجموع (11/ 398)، الوجيز (1/ 145)، مغني المحتاج (2/ 62).
(4)
انظر: المغني (6/ 226 - 227)، كشاف القناع (3/ 208، 220)، حاشية الروض المربع (4/ 427).
(5)
انظر: المحلى (7/ 584).
(6)
انظر: الكافي لابن قدامة (3/ 74، 124)، الإنصاف مع المقنع (11/ 380).
(7)
تقدم تخريجه صفحة 207.