الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين
المثلي في اللغة: نسبة إلى المثل، وهو - بكسر الميم وسكون الثاء، وبفتحهما - بمعنى الشبه، فيقال:(هذا مِثْله ومَثَله)، كما يقال:(شِبْهه وشَبَهه) وزنا ومعنى
(1)
.
وفي الاصطلاح: ذكر الفقهاء له عدة تعريفات، أكتفي بذكر تعريف واحد لكل مذهب:
1 -
ففي المذهب الحنفي عرّفه عثمان الزيلعي بقوله: «المراد بالمثلي: المكيل والموزون والعددي المتقارب»
(2)
.
2 -
وفي المذهب المالكي عرّفه بعضهم بقوله: «المثلي: ما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده»
(3)
.
3 -
وفي المذهب الشافعي عرفه بعضهم بأنه «ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه»
(4)
.
4 -
وفي المذهب الحنبلي عرّفه منصور البهوتي وغيره بأنه «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه»
(5)
.
(1)
انظر: المصباح المنير (ص 214)، القاموس المحيط (ص 1364).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 223). وانظر: بدائع الصنائع (7/ 150)، درر الحكام (1/ 121).
(3)
الخرشي على مختصر خليل (6/ 135).
(4)
المنهاج مع مغني المحتاج (2/ 281). وانظر: العزيز (5/ 419 - 420)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 361).
(5)
منتهى الإرادات (1/ 370)، الروض المربع (1/ 643). وانظر: كشاف القناع (4/ 106)، مجلة الأحكام الشرعية (م 193 ص 112).
ويلاحظ أن دائرة المثلي عند الحنفية والمالكية أوسع منها عند الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يضيفون المعدود المتقارب الأجزاء إلى المكيل والموزون.
لكن الصحيح في تعريف المثلي أنه أوسع من هذه التعاريف كلها، وقد عرّفه الشيخ عبدالرحمن السعدي بتعريف واسع وجيّد، حيث عرّفه بقوله:«كل شيء له مثل وشبيه ومقارب»
(1)
. وسيأتي مزيد بيان لمعرفة سبب اختيار هذا التعريف في المطلب الرابع
(2)
.
القيمي في اللغة: نسبة إلى القيمة، وهي واحدة القِيَم - بكسر القاف وفتح الياء - والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم، فيقال:(كم قامت ناقتك؟) أي: كم بلغت قيمتها، ويقال:(قوَّم السلعة واستقامها) أي: قدّرها وثَمّنها
(3)
.
وفي الاصطلاح: يراد به عكس المال المثلي، أي:«ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة»
(4)
.
وعلى المختار في تعريف المثلي يكون التعريف المختار للقيمي هو: «كل شيء ليس له مثل ولا شبيه ولا مقارب»
(5)
.
(1)
القواعد والأصول الجامعة (ص 51). وانظر: الإنصاف مع المقنع (15/ 257 - 258).
(2)
كما في صفحة 372 - 384.
(3)
انظر: لسان العرب (12/ 500)، القاموس المحيط (ص 1487).
(4)
درر الحكام (1/ 121). وانظر: بدائع الصنائع (7/ 150)، مجلة الأحكام الشرعية (م 194 ص 112).
(5)
انظر: الإنصاف مع المقنع (15/ 257 - 258)، القواعد والأصول الجامعة (ص 51).