الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أن الوديعة أمانة عند المودع عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي.
7 -
إن الناس بحاجة إلى الاستيداع، والمستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس، لتعطل مصالحهم
(1)
.
8 -
إن المودع مؤتمن بحفظ الوديعة للمالك، فكانت يده كيده، فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله
(2)
.
القول المختار:
القول المختار في هذه المسألة - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني القائل بأن الوديعة أمانة في يد المودع، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، سواء هلكت من بين ماله أو لم تهلك من بين ماله، وذلك للأسباب التالية:
1 -
قوة وصحة أدلة القول الثاني، ما عدا حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإنه ضعيف.
2 -
أما دليل القول الأول فقد أجيب عنه بإجابة صحيحة تدفع التعارض بين الأثرين المرويين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3 -
إن في هذا القول تيسيراً على الناس بقضاء حوائجهم في حفظ أموالهم.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
ثمة فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، هذه بعض منها:
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (7/ 452)، المهذب مع المجموع (15/ 9)، المغني (9/ 257).
(2)
انظر: المهذب مع المجموع (15/ 9)، المغني (9/ 257).