الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
هذه القاعدة الفقهية من القواعد الكلية المهمة المتعلقة بأبواب المعاملات المالية، وهي تعبر عن أحد المبادئ المهمة في الشريعة الإسلامية، ألا وهو مبدأ العدل. وفيما يلي دراسة مفصلة لهذه القاعدة.
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية الجليلة عبارة عن نص حديث نبوي شريف - يأتي تخريجه قريبا - تلقاه العلماء بالقبول، وذكروا له الصيغ الكلية والنصوص الفقهية المفسرة له والدالة عليه. وإليك ذكر ما وقفت عليه من هذه الصيغ والنصوص:
1 -
«الخراج بالضمان» :
نص على هذه الصيغة كل من ابن نجيم الحنفي
(1)
وأصحاب مجلة الأحكام العدلية
(2)
وأحمد المنجور
(3)
وعبد الوهاب بن السبكي
(4)
وبدر الدين الزركشي
(5)
(1)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 127).
(2)
درر الحكام (1/ 88).
(3)
شرح المنهج المنتخب (ص 519)
(4)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (2/ 40 - 41).
(5)
المنثور (2/ 119).
وجلال الدين السيوطي
(1)
(2)
.
2 -
نص على هذه الصيغة شريح القاضي
(3)
(4)
.
3 -
«إنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح» :
نصّ على هذه الصيغة الإمام الشافعي
(5)
.
4 -
«الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان» :
نصَّ على هذه الصيغة أبو الوليد بن رشد الجد
(6)
(7)
.
(1)
هو الشيخ العالم صاحب التصانيف الكثيرة، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد الأسيوطي الشافعي، ولد سنة 849 هـ وأخذ العلم عن الْعَلَم البلقيني والشرف المناوي وجماعة، من مؤلفاته:"الدر المنثور" و"الأشباه والنظائر" وغيرهما، توفي سنة 911 هـ.
انظر: الكواكب السائرة (1/ 226 - 231)، البدر الطالع (1/ 328 - 335).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 135).
(3)
هو الفقيه القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، وقيل في اسم أبيه غير ذلك، حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه: الشعبي وإبراهيم النخعي وقيس بن أبي حازم وغيرهم، استقضاه عمر على الكوفة فمكث بها قاضيا خمساً وستين سنة، توفي سنة 78 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 100 - 106)، البداية والنهاية (9/ 79)، تهذيب التهذيب (4/ 297 - 299).
(4)
أخبار القضاة (2/ 319).
(5)
الأم (4/ 4).
(6)
هو القاضي الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، ولد سنة 450 هـ، درس على ابن رزق وأبي عبد الله بن الفرج، وأبي مروان بن سراج، ومن تلاميذه: القاضي عياض وأبو بكر الإشبيلي وأبو الوليد بن خيرة، وله مؤلفات منها: البيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات، واختصار مشكل الآثار للطحاوي، توفي سنة 520 هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص 373)، شجرة النور الزكية (ص 129)، معجم المؤلفين (3/ 46).
(7)
البيان والتحصيل (7/ 445).
5 -
«الغنم بالغرم» :
نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي
(1)
وعبد الوهاب بن
السبكي
(2)
وبدر الدين الزركشي
(3)
وجلال الدين السيوطي
(4)
.
6 -
نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية
(5)
.
7 -
«يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان» :
ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية
(6)
.
وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:
1 -
«الغرم بالغنم» :
نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية
(7)
.
(1)
انظر: المبسوط (13/ 80).
(2)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (2/ 41).
(3)
المنثور (2/ 119).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي (2/ 41).
(5)
درر الحكام (1/ 90).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 62)، درر الحكام (3/ 362).
(7)
مجامع الحقائق (ص 326)، درر الحكام (1/ 90). وانظر: المبسوط (22/ 67، 23/ 52، 27/ 188، 30/ 43).