الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
قاعدة الضمان منوط بالتعدي
هذه القاعدة الفقهية تبين لنا اشتراط التعدي في ضمان المتلفات، وقد كانت دراستها على النحو الآتي:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة حول هذه القاعدة مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وقد جاءت بعض هذه الصيغ مصدرة بالأصل أو الضابط مما يشعر بأنها قاعدة فقهية. بينما جاءت الصيغ الأخرى في مناسبات التعليل وذكر الأحكام الشرعية.
وأسوق إليك ما وقفت عليه من هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: الصيغة التي وردت على لسان بعض التابعين:
1 -
هذه الصيغة وردت على لسان بعض التابعين كطاووس
(1)
وأبي قلابة
(2)
(1)
هو عالم اليمن الفقيه القدوة أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ، ولد في خلافة عثمان أو قبل ذلك، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وغيرهما. وروى عنه: عطاء ومجاهد وآخرون، توفي سنة 106 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 38)، تهذيب التهذيب (5/ 9).
(2)
هو الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك الجرمي البصري، حدث عن ثابت بن الضحاك وأنس ومالك بن الحويرث وغيرهم، وحدث عنه: أبو رجاء سلمان وثابت البناني وقتادة وغيرهم، مات سنة 104، وقيل غير ذلك.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 94)، سير أعلام النبلاء (4/ 468).
وحماد
(1)
رحمهم الله
(2)
.
ثانياً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو زيد الدبوسي
(3)
: «الأصل عندنا أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن»
(4)
.
2 -
قال أبو بكر الكاساني
(5)
(6)
.
3 -
جاء في كتاب مجموعة الأصول ما نصه: «التعدي مضمون»
(7)
.
(1)
هو العلامة فقيه العراق أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، أصله من أصبهان، كان ذكيّاً سخيّا، روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه، روى عنه: ابنه إسماعيل وأبو حنيفة وغيرهما، توفي سنة 120 هـ، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 231)، تهذيب التهذيب (3/ 14).
(2)
المصنف لعبد الرزاق (8/ 252 - 253).
(3)
هو القاضي الفقيه أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، من أكابر المذهب الحنفي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود، تفقه على أبي جعفر الاستروشني وغيره، له مؤلفات منها:"تأسيس النظر" و"الأسرار" و"تقويم الأدلة" و"نظم في الفتاوى"، كان له مناظرات مع الفحول بسمرقند وبخارى، توفي سنة 430 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الجواهر المضية (2/ 499 - 500)، تاج التراجم (ص 192، 330)، الفوائد البهية (ص 109).
(4)
تأسيس النظر (ص 85).
(5)
هو ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، تفقه على محمد السمرقندي وغيره، وتولى التدريس بالحلاوية، فتلقاه الفقهاء وأخذوا عنه، له مؤلفات منها:"بدائع الصنائع"، و"السلطان المبين في أصول الدين"، توفي سنة 587 هـ في حلب.
انظر: الجواهر المضية (4/ 25 - 28)، تاج التراجم (ص 327 - 329).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 217).
(7)
مجموعة الأصول ورقة (19) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي (2/ 319).
4 -
قال أحمد الزرقا
(1)
(2)
.
ثالثاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب المالكي:
1 -
قال أبو الوليد بن رشد الحفيد
(3)
:
«الأصول على أن على المتعدي الضمان»
(4)
.
2 -
قال أبو إسحاق الشاطبي
(5)
: «التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة»
(6)
.
(1)
هو الشيخ الفقيه أحمد بن الشيخ محمد بن عثمان الزرقا، ولد في حلب سنة 1285 هـ تقريبا، حفظ القرآن الكريم على الشيخ محمد الحجار، وتلقى العلوم الشرعية على علماء عصره، من أبرزهم والده الشيخ محمد الزرقا، وتفقه عليه: ابنه الشيخ مصطفى والدكتور معروف الدواليبي والشيخ محمد السلقيني وغيرهم، ليس له إلا مؤلف وحيد وفريد وهو "شرح القواعد الفقهية" من مجلة الأحكام العدلية، توفي سنة 1357 هـ.
انظر: مقدمة كتابه "شرح القواعد الفقهية"(ص 17).
(2)
شرح القواعد الفقهية (ص 449).
(3)
هو العلامة الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، ولد سنة 520 هـ، وأخذ عن أبيه أبي القاسم وعن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن ميسرة وغيرهم، وأخذ عنه: أبو بكر بن جهور وأبو محمد بن حوط الله وغيرهما، له مؤلفات منها:"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" و"مختصر المستصفى" في الأصول، و"الكليات" في الطب، توفي سنة 595 هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص 378 - 379)، شذرات الذهب (4/ 62)، كشف الظنون (1/ 512).
(4)
بداية المجتهد (2/ 394).
(5)
هو: العلامة المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، أخذ عن ابن الفخار وأبي عبد الله البلنسي وأبي عبد الله التلمساني وغيرهم، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وأخوه أبو يحيى وعبد الله البياني وغيرهم، له مؤلفات نفيسة منها:"الموافقات" و"الاعتصام" و"الإفادات والإنشادات"، توفي في شعبان 790 هـ. انظر: شجرة النور الزكية (ص 231)، إيضاح المكنون (4/ 127)، معجم المؤلفين (1/ 77).
(6)
الموافقات (1/ 401).
3 -
قال أحمد المنجور
(1)
: «كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل فإنه يضمن»
(2)
.
رابعاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الشافعي:
1 -
قال الإمام الشافعي
(3)
(4)
.
2 -
قال أبو الحسن الماوردي
(5)
(6)
.
(1)
هو الفقيه الأصولي أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي، ولد سنة 926 هـ، أخذ عن سقين وابن هارون وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم، وأخد عنه جماعة منهم: الشيخ البطيوري وإبراهيم الشاوي ويوسف الفاسي، له مؤلفات منها:"مراقي المجد في آيات السعد" و"شرح المنهج المنتخب" و"شرح قواعد الزقاق"، توفي سنة 995 هـ. انظر: شجرة النور الزكية (ص 287)، معجم المؤلفين (1/ 204).
(2)
شرح المنهج المنتخب (ص 545).
(3)
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي المطلبي، عالم العصر وناصر الحديث وفقيه الملة، ولد سنة 150 في غزة، روى عن إسماعيل بن علية ومالك ابن أنس ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم كثير، وممن روى عنه: أحمد بن حنبل وأحمد الخلال وأبو ثور وغيرهم، له مؤلفات مفيدة منها:"الأم" و"الرسالة" في أصول الفقه وغيرها. انظر: مناقب الإمام الشافعي، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 44)، سير أعلام النبلاء (10/ 5).
(4)
الأم (4/ 37).
(5)
القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تفقه على أبي القاسم الصيمري وأبي حامد الإسفراييني وغيرهما، وروى عنه أبو بكر الخطيب وأبو العز بن كادش وغيرهما، له مؤلفات كثيرة منها:"الحاوي" و"الأحكام السلطانية"، توفي سنة 450 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 64)، طبقات الشافعية للسبكي (5/ 267 - 269)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 206 - 207).
(6)
الحاوي (7/ 425).
3 -
قال بدر الدين الزركشي: «الضابط أن التعدي مضمون أبدا إلا ما قام دليله»
(1)
.
خامساً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنبلي:
1 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه»
(2)
.
2 -
قال شمس الدين الزركشي الحنبلي
(3)
(4)
. وذكرها أيضا برهان الدين بن مفلح
(5)
.
3 -
قال برهان الدين بن مفلح
(6)
(7)
.
(1)
المنثور (2/ 327).
(2)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 88)، وقد خُصصت لهذه القاعدة مبحثا خاصا في هذا الفصل.
(3)
هو العلامة الفقيه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، والد المسند زين الدين عبدالرحمن أبي ذر المعروف بـ (الزركشي)، أخذ الفقه عن موفق الدين عبد الله الحجاوي وغيره، له تصانيف مفيدة أشهرها:"شرح مختصر الخرقي"، توفي سنة 772 هـ. انظر: النجوم الزاهرة (11/ 93 - 94)، شذرات الذهب (6/ 224 - 225)، السحب الوابلة (3/ 966 - 968).
(4)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 588).
(5)
المبدع (5/ 241).
(6)
هو العلامة الفقيه المؤرخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن مفرِّج المقدسي الراميني الدمشقي الصالحي، ولد سنة 815 هـ، حفظ القرآن وعدة كتب، أخذ عن العلاء البخاري وجده وابن قاضي شهبة وابن ناصر الدين، له مؤلفات نفيسة، منها:"المبدع في شرح المقنع" و"المقصد الأرشد" في تراجم الحنابلة، وغيرهما، توفي سنة 884 هـ. انظر: شذرات الذهب (7/ 338 - 339)، السحب الوابلة (1/ 60 - 63).
(7)
المبدع (5/ 96).