الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها
(1)
.
وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:
فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين:
القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية
(2)
ووجه عند الحنابلة
(3)
.
القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية
(4)
والمالكية
(5)
والصحيح عند الشافعية
(6)
والصحيح من مذهب الحنابلة
(7)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
(1)
انظر: المغني (7/ 341).
(2)
انظر: روضة الطالبين (4/ 432)، مغني المحتاج (2/ 267).
(3)
انظر: المغني (7/ 343)، الإنصاف مع المقنع (15/ 92 - 94).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 217)، مجمع الضمانات (1/ 163).
(5)
انظر: المقدمات الممهدات (2/ 473 - 474)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 436)، منح الجليل (7/ 56 - 57).
(6)
انظر: روضة الطالبين (4/ 432)، مغني المحتاج (2/ 267).
(7)
انظر: المغني (7/ 343)، الإنصاف مع المقنع (15/ 92 - 94).