الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
(1)
.
7 -
عن يزيد بن السائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جاداً؛ فمن أخذ عصا أخيه فليردّها إليه)
(2)
.
8 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال:(كلوا)، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال:(طعام بطعام، وإناء بإناء).
وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم حرم الاعتداء على أموال الناس، ورتّب عليه الإثم العظيم، وأوجب ضمانها على من أتلفها.
القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:
1 -
(3)
.
وجه الدلالة: أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذا يقتضي تحريم بيعها وشرائها وضمانها.
(1)
تقدم تخريجه صفحة 115.
(2)
تقدم تخريجه صفحة 155.
(3)
سورة المائدة، الآية [90].
2 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:(لا هو حرام)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله عز وجل لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه
(1)
ثم باعوه فأكلوا ثمنه)
(2)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.
3 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة
(3)
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال:(أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: (لا)
(4)
.
(1)
أجملوه: يقال: (جملت الشحم وأجملته) إذا أذبته واستخرجت دهنه، و (جملت) أفصح (من أجملت).
انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 298)، مختار الصحاح (ص 111 - 112).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (2/ 123) برقم 2236، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (3/ 1207) برقم 1581.
(3)
هو: الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري الأنصاري المدني، شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه: إسماعيل بن بشير وربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وآخرون، مات سنة 34 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (10/ 75 - 77)،سير أعلام النبلاء (2/ 27)، الإصابة (3/ 28 - 29).
(4)
أخرجه مسلم مختصرا: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (3/ 1573) برقم 1983، وأخرجه مطولا: أحمد في مسنده (3/ 119، 180، 260)، وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (4/ 82) برقم 3675.