الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي اصطلاح الفقهاء هو: «العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه»
(1)
.
الضمان: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح
(2)
.
والمراد به هنا: «الالتزام بقيمة العين المنتفع بها، سواءً أهلكت العين أم سلمت» .
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأجرة الواجبة لقاء منفعة لا تجب، ويسقط التزامها إذا كان هناك التزام بضمان قيمة العين فيما لو هلكت، سواء أوقع الهلاك فعلا أم لا
(4)
.
مثال ذلك: «لو استأجر شخص دابة مثلا ليركبها إلى مكان معين، فذهب بها رأسا إلى مكان آخر، يعتبر متعديا في حكم الغاصب، ويخرج عن صفة
(1)
حاشية الدسوقي (4/ 2). وانظر: شرح القواعد (ص 431)، مغني المحتاج (2/ 332)، منتهى الإرادات (1/ 339).
(2)
كما في صفحة 53 - 61.
(3)
المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1036 - 1037). وانظر: شرح القواعد (ص 431، 433).
(4)
نظرية الضمان للزحيلي (ص 217).