الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
جاء في المادة 813 من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «العارية أمانة في يد المستعير»
(1)
.
4 -
قال ابن قيم الجوزية: «يد المستعير يد أمانة»
(2)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
العارية: مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال:(اعتوروا الشيء وتَعَوَّروه وتعاوروه) إذا تداولوه، ويقال:(عاره يعوره ويعيره) إذا أخذه وذهب به
(3)
.
وفي الاصطلاح: عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها:«إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه»
(4)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار عينا من مالكها، فتلفت العين المستعارة عند المستعير؛ وجب على المستعير ضمانها، سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن.
(1)
شرح المجلة (ص 450).
(2)
إعلام الموقعين (3/ 374).
(3)
انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 184)، القاموس المحيط (ص 573).
(4)
مغني المحتاج (2/ 263)، وانظر: الهداية مع فتح القدير (7/ 464)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 459)، الروض المربع (1/ 632).