الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها
(1)
.
3 -
إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت
(2)
؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.
4 -
إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف
(3)
.
خامساً: من فروع القاعدة:
1 -
إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها
(4)
.
2 -
إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته
(5)
.
3 -
إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته
(6)
.
القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:
ويمكن بيانها على النحو الآتي:
(1)
المبسوط (11/ 129) بتصرف يسير.
(2)
المرجع السابق.
(3)
بدائع الصنائع (6/ 213) وانظر: روضة الطالبين (6/ 329).
(4)
انظر: حاشية رد المحتار (5/ 666)، حاشية البناني مع شرح الزرقاني (6/ 120)، روضة الطالبين (6/ 329)، المغني (9/ 269 - 270).
(5)
انظر: غمز عيون البصائر (3/ 147 - 148)، الإنصاف مع المقنع (14/ 134).
(6)
انظر: حاشية رد المحتار (5/ 666).