الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،
والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
تبين لنا هذه القاعدة مقدار الضمان فيما إذا حدث التلف من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر لم يؤذن فيه، وسوف تكون دراستها من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت خمس صيغ لهذه القاعدة، هي كما يأتي مرتبة زمنيا:
1 -
قال قاضي خان
(1)
:
«الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة»
(2)
.
2 -
قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون»
(3)
.
(1)
هو الفقيه فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود، أخذ عن الإمام ظهير الدين المرغيناني وإبراهيم بن إسماعيل الصفار وغيرهما، وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري وغيره، من مؤلفاته:"فتاوى قاضي خان" و"شرح الجامع الصغير" و"شرح أدب القاضي للخصاف"، توفي سنة 592 هـ.
انظر: الجواهر المضية (2/ 93 - 94)، مفتاح السعادة (2/ 252)، معجم المؤلفين (1/ 594).
(2)
شرح الزيادات (ص 3235) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (2/ 13).
(3)
إعلام الموقعين (2/ 39).