الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته
هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:
1 -
قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته»
(1)
.
2 -
قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده»
(2)
.
3 -
وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه»
(3)
.
4 -
قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده»
(4)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
غصب: سبق تعريفه
(5)
، وهو - باختصار -:
في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر
(6)
.
(1)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 320)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 428).
(2)
الاعتناء (2/ 636).
(3)
المرجع السابق (2/ 646).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(5)
كما في صفحة 242.
(6)
انظر: لسان العرب (1/ 648)، المصباح المنير (ص 170).