الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
يجني: من الجناية، وقد سبق تعريفها لغة واصطلاحا
(1)
.
والمراد بها هنا: «كل فعل عدوان على نفس أو مال»
(2)
.
لا يطالب: أي لا يتحمل ولا يضمن.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
لا يتحمل الضمان من لم يقع منه التعدي أو التفريط، وإنما يتحمله من وقع منه ذلك.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء
(3)
على أن من أتلف نفسا أو مالاً، وجب ضمانه على المتلف، ولا يتحمله أحد غيره.
(1)
كما في صفحة 640.
(2)
انظر: التعريفات (ص 79)، أنيس الفقهاء (ص 291)، المغني (11/ 443).
(3)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 224)، المبسوط (27/ 126)، بدائع الصنائع (6/ 201) و (7/ 259)، الهداية مع فتح القدير (9/ 337، 339)، درر الحكام (2/ 604 - 605، 670، 671)، الكافي لابن عبد البر (ص 595)، المقدمات الممهدات (3/ 290 - 291)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 774)، بداية المجتهد (2/ 504)، الجامع لأحكام القرآن (5/ 203)، الذخيرة (12/ 346، 384)، روضة الطالبين (9/ 256)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 438)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 294، 392)، المنثور (3/ 360)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 487)، المغني (12/ 13)، الشرح الكبير مع المقنع (25/ 310 - 311)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 552، 28/ 324)، إعلام الموقعين (2/ 16)، المبدع (9/ 22)، المحلى (11/ 260).