الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: وأما إذا التزم الضامن وفاء الدين - وإن لم تتعذر مطالبة المضمون عنه - فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)
(1)
(2)
.
الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - من حيث الجملة
(3)
- على أن الضامن إذا غرم الدين الذي تكفل به، فإن له الحق في الرجوع على الأصيل - المضمون عنه - ومطالبته بما غرم.
الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:
اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ الضامن أجرة أو جعلا على ضمانه، قال الإمام أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز
(4)
.
ثم إني وقفت على فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي مفادها: جواز أخذ الجعل على الكفالة إلا أن الأولى تركها، هذا نصها: «قول الأصحاب رحمهم
(1)
تقدم تخريجه صفحة 91.
(2)
انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (4/ 2/153).
(3)
وإن اختلفوا في اشتراط بعض الشروط. وانظر: البحر الرائق (6/ 243)، حاشية رد المحتار (5/ 314)، الكافي لابن عبد البر (ص 399)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 335)، روضة الطالبين (4/ 265)، مغني المحتاج (2/ 209)، المغني (6/ 441، 7/ 89 - 91)، المقنع لابن البنا (2/ 727).
(4)
الإجماع لابن المنذر (ص 141)، الإشراف لابن المنذر (1/ 120). وانظر: المبسوط (20/ 23)، البحر الرائق (6/ 242)، شرح الزرقاني (6/ 33)، حاشية الدسوقي (3/ 341)، الحاوي (6/ 443)، روضة الطالبين (4/ 267 - 268)، المغني (6/ 441)، الفروع (4/ 207).
الله: (وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه) فيه نظر، فإنه لو قيل: أخذ الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى. فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور في ذلك، ولكن الأولى عدم ذلك. والله أعلم»
(1)
. والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، منها ما يلي:
1 -
من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول عنه - الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأداء وقضاء الدين
(2)
.
2 -
إذا تصالح اثنان على مال محدود، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما: جازت الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح، فإذا تبين أن المال مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه؛ لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد. فعلى الأجنبي الوفاء، وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى
(3)
.
3 -
(4)
.
(1)
الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (7/ 252).
(2)
موسوعة القواعد للبورنو (5/ 427). وانظر: المغني (7/ 71، 89).
(3)
المرجع السابق (5/ 427 - 428).
(4)
المصارف والأعمال المصرفية (ص 115).
وخطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه:
* فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاًّ أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.
* وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له)
(1)
.
(2)
. والله تعالى أعلم.
4 -
الاعتماد المستندي، «وهو: تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمنا لسلع يصدرها للمستورد - (طالب فتح الاعتماد) - متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد»
(3)
.
(1)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 25).
(2)
المرجع السابق (ص 26) بتصرف. وانظر: تطوير الأعمال المصرفية (ص 294 - 301)، بحوث في المعاملات (ص 385 - 391)، مشكلة الاستثمار (ص 480 - 488).
(3)
الكفالة للسالوس (ص 159).
(1)
.
5 -
البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد (البطاقات الائتمانية).
وقد جاء في تعريفها - ما يبين حقيقتها وأقسامها - بأنها: «أداة يصدرها بنك أو تاجر أو مؤسسة تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات، سحبا لأثمانها من رصيده، أو قرضا مدفوعا من قبل مصدرها ضامنا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو بزيادة ربوية لدى اختياره الدفع على أقساط، مع حسم عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته في جميع الحالات»
(2)
.
(3)
.
(1)
المرجع السابق (ص 160) بتصرف. وانظر: المصارف والأعمال المصرفية (ص 100 - 113)، تطوير الأعمال المصرفية (ص 303 - 306)، موقف الشريعة من المصارف (ص 299 - 302)، مشكلة الاستثمار (ص 472 - 479).
(2)
البطاقات البنكية (ص 227).
(3)
بحوث في المعاملات (ص 410).
(1)
، أهم هذه العقود: عقد الوكالة، وعقد الضمان، وعقد القرض.
والذي يهمنا منها هنا عقد الضمان المالي حيث «يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر - الممول حاملي البطاقات بالبضائع والخدمات - دفع قيمة مبيعاته أو أجوره، يقوم بتسديدها لحسابه مباشرة إذا توافرت كافة الشروط المطلوبة في سندات البيع، حيث يصبح مصدر البطاقة ضامنا، والتاجر مضمونا له، وحامل البطاقة مضمونا عنه، وقيمة البيعات الدين المضمون به»
(2)
.
(1)
البطاقات البنكية (ص 230).
(2)
المرجع السابق، بتصرف. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 2/571 - 671)، التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية.