الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط
، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
1 -
قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله»
(1)
.
2 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً
…
ما بلغ»
(2)
.
3 -
قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد»
(3)
.
4 -
قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته»
(4)
.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
1 -
قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته»
(5)
.
2 -
قال محمد البكري: «من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه»
(6)
.
(1)
شرح السنة (8/ 319).
(2)
المغني (10/ 118).
(3)
قواعد الأحكام (2/ 244). وانظر: إعداد المهج (ص 199).
(4)
إيضاح المسالك (ص 117). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص 499).
(5)
الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 428). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة 466.
(6)
الاعتناء (2/ 642).