الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
«لا يترتب على شخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله شيئاً، إذا كان ذلك منه جائز شرعاً»
(1)
.
وبعبارة أخرى: «لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعا، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما، فلا يكون ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك»
(2)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية
(3)
والمالكية
(4)
والشافعية
(5)
والحنابلة
(6)
…
(1)
المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1032).
(2)
درر الحكام (1/ 92).
(3)
انظر: المرجع السابق، وشرح مشكل الآثار (2/ 395)، تأسيس النظر (ص 40)، المبسوط (9/ 63)، بدائع الصنائع (7/ 305)، جامع الفصولين (2/ 88)، فتح القدير (6/ 414)، تبيين الحقائق (4/ 118)، مجمع الضمانات (1/ 120)، شرح المجلة (ص 59)، الفرائد البهية (ص 138)، شرح القواعد (ص 449)
(4)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/ 352)، جامع الأمهات (ص 525)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 350)، المعيار (5/ 344، 8/ 296)، شرح المنهج المنتخب (ص 541)، التكميل (ص 83).
(5)
انظر: الأم (6/ 172)، التهذيب للبغوي (7/ 202)، العزيز (11/ 297، 305، 312)، قواعد الأحكام (2/ 152)، روضة الطالبين (10/ 177، 182، 186، 188)، المنثور (2/ 331، 3/ 163)، مغني المحتاج (2/ 277 - 278).
(6)
انظر: المغني (12/ 527 - 528، 529، 530)، إعلام الموقعين (2/ 43)، زاد المعاد (4/ 139 - 140، 141)، الفروع (4/ 451) تقرير القواعد (1/ 206 - 207، 209 - 210)، المبدع (5/ 145، 195)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 449)، فتاوى السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (7/ 311، 409)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).
والظاهرية
(1)
- من حيث الجملة - على أن الشخص إذا فعل شيئاً أو تركه - وهو مما أذن فيه الشرع - ثم ترتب على هذا الفعل أو الترك ضرر أو تلف فإنه لا ضمان على الشخص.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -
قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}
(2)
.
وجه الاستدلال: أن من فعل شيئاً يجوز فعله شرعا أو ترك شيئاً يجوز تركه شرعا فهو محسن في ذلك؛ فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم
(3)
.
2 -
حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفَصّاد
(4)
والبزاغ
(5)
والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع .. ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع؛ فلا يكون مضموناً»
(6)
.
(1)
انظر: المحلى (6/ 442 - 444، 7/ 84 - 86).
(2)
سورة التوبة، الآية [91].
(3)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 837)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1107)، زاد المعاد (4/ 141)، المحلى (6/ 444).
(4)
الفصاد: من الفصد، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي.
انظر: المصباح المنير (ص 180)، القاموس المحيط (ص 391)، معجم لغة الفقهاء (ص 346).
(5)
البزّاغ: من (بزغ البيطار والحاجم)، بمعنى شرط وأسال الدم.
انظر: المصباح المنير (ص 19)، القاموس المحيط (ص 1006).
(6)
بدائع الصنائع (7/ 305).