الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورغم اهتمام العلماء بهذا الفن، وعنايتهم به عناية فائقة، وتصنيفهم المؤلفات فيه، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقهية يلحظ أن أغلبها مختصة في دائرة مذهب فقهي معين، كما أن كثيرا منها لا يُعْنى بذكر أدلتها والتعليل لها.
لذا فإن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، فهو بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتحريرها وتأصيلها واستيفاء الكلام عليها، وذلك بتبيين المعنى الصحيح لها، وذكر أقوال الفقهاء فيها، مع التدليل والتعليل لها، ومن ثم بيان صحتها من ضعفها، وذكر شروط إعمالها، مع التفريع عليها والتمثيل لها، وذكر مستثنياتها.
ومن تلك القواعد الفقهية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة، وجمع شتاتها، وتحرير مسائلها، واستيفاء الكلام عليها:(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي).
وهو ما وقع الاختيار عليه ليكون موضوعا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه.
[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:
1 -
إن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل.
2 -
إن موضوع القواعد الفقهية لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل الباحثين، فهناك كثير من الجوانب لم تحظ بدراسة وافية لمباحثها وتفصيلاتها، ومن ذلك قواعد الضمان.
3 -
مسيس الحاجة إلى دراسة هذا العلم الجليل وإبرازه؛ وذلك للاستفادة منه في حلّ كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الضمان ومسائله.
4 -
إن موضوع الضمان له أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ لأنه موضوع حيوي يتكرر وقوعه ويكثر النّزاع فيه والسؤال عنه، ففي دراسة قواعده وضوابطه فائدة عظيمة ومنفعة جليلة.
5 -
إنني من خلال هذا البحث سأتمكن من دراسة كثير من مسائل العقود والمعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا فيه فائدة كبيرة.
6 -
إن القواعد والضوابط الفقهية في باب الضمان متناثرة، وقد يبذل الباحث جهده ويتعب نفسه في جمعها والوقوف عليها؛ نظرا لتفرق مادتها في كتب العلماء، فأردت جمعها ودراستها في مؤلف لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ؛ لما في ذلك من فائدة عظمى لا تخفى على الباحثين.
7 -
إنني لا أعلم أحدا - بعد البحث والتقصي - كتب في هذا الموضوع، فأردت أن أكتب فيه، عسى أن يكون في هذه الكتابة سدّ لهذه الثغرة.
بيد أنني أريد أن أنبه في هذا الصدد، أن هناك كتاباً اسمه "نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وقد عقد فيه فصلاً خاصا بقواعد الضمان الفقهية، وأثناء قراءتي لهذا الفصل لاحظت عليه ما يأتي:
أولاً: إن هذا الفصل مختصر لم يتجاوز خمسا وأربعين صفحة، وقد ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها بإيجاز، فقال في منهجه فيها:«وسنقصر كلامنا على شرح القاعدة وتوضيح معناها وإيراد الأمثلة عليها»
(1)
.
(1)
نظرية الضمان للزحيلي (ص 188).
ثانياً: إن المؤلف أدخل فيها بعض القواعد التي ليست بوثيقة الصلة بباب الضمان، كأن تكون قاعدة كبرى، كقاعدة:(الضرر يزال)، أو تكون في موضوع آخر، كقاعدة:(يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان).
ثالثاً: إن المؤلف ذكر عشرين قاعدة فحسب، وقد ذكرت في رسالتي هذه أربعين قاعدة وضابطا.
رابعاً: إن هذا الشرح اقتصر في الغالب الكثير على المذهب الحنفي.
وأختم كلامي على هذا الفصل بنقل كلام للدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول: «ففي كتاب "نظرية الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي نجد المؤلف عقد فصلا خاصا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ذكر فيه عشرين قاعدة فقهية، شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد. ولكن مثل هذا العمل محدود، ومنهج الدراسة فيه لم يكن القصد منه تكوين تصور كلي عن الموضوع»
(1)
.
[جـ] خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمة:
تحتوي المقدمة على:
(أ) الافتتاحية.
(ب) أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
(جـ) خطة البحث.
(1)
القواعد الفقهية للباحسين (ص 431 - 432).
(د) منهج البحث.
(هـ) شكر وتقدير.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان:
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان.
المطلب الثالث: مشروعية الضمان.
المطلب الرابع: أركان الضمان.
المطلب الخامس: شروط الضمان.
المطلب السادس: أسباب الضمان.
المطلب السابع: أنواع الضمان.
الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في نقد القاعدة.
المطلب السادس: في شروط دفع الصائل.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في حكم إتلاف المرء ماله.
الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاً.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات ائلغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط.
المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان، وقاعدة: الغرم بالغنم.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب.
المطلب السادس: في شروط القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
الفرع الثالث: في ضمان الناسي.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف.
الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر.
الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد المباشرين.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف.
الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان.
الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.
المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة، وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدتين.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين.
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه.
الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي.
الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي.
الفرع الرابع: في تعذر المثل.
المطلب الخامس: من فروع القاعدتين.
المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي.
المبحث الثاني: قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون.
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوّم.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة.
الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة.
الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.
المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم رهن المستعار.
الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار.
الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء.
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في شروط القاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في تقييد القاعدة.
المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه:
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن.
المطلب السادس: من فروع الضابط.
المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
الطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.