المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

[حمد الهاجري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌[أ] الافتتاحية:

- ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌[د] منهج البحث:

- ‌أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:

- ‌ثانياً: منهجي العام في البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بالقاعدة الفقهية

- ‌المطلب الأولتعريف القاعدة الفقهية

- ‌الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

- ‌أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌ثانياً: تعريف الفقه:

- ‌الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

- ‌ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌المبحث الثانيدراسة موجزة عن الضمان

- ‌المطلب الأولتعريف الضمان لغة واصطلاحا

- ‌أولا: تعريف الضمان لغة:

- ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثانيالألفاظ ذات الصلة بالضمان

- ‌أولا: الالتزام:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والالتزام:

- ‌ثانيا: العقد:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعقد:

- ‌ثالثا: العهدة:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

- ‌رابعا: التصرف:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

- ‌خامساً: التعويض:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتعويض:

- ‌المطلب الثالثمشروعية الضمان

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الرابعأركان(3)الضمان

- ‌الركن الأول: التعدي:

- ‌أولاً: تعريف التعدي:

- ‌ثانيا: حكم التعدي على الأموال:

- ‌ثالثا: حدّ التعدي:

- ‌الركن الثاني: الضر

- ‌أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

- ‌ثانيا: أنواع الضرر

- ‌ثالثا: حكم الضرر:

- ‌الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):

- ‌المطلب الخامسشروط الضمان

- ‌المطلب السادسأسباب الضمان

- ‌السبب الأول: العقد:

- ‌تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:

- ‌ثانيا: عقود أمانة:

- ‌ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:

- ‌السبب الثاني: وضع اليد:

- ‌ثانياً: يد الضمان:

- ‌السبب الثالث: الإتلاف:

- ‌المطلب السابعأنواع الضمان

- ‌أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر

- ‌ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف

- ‌المبحث الأولقاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

- ‌المطلب الخامسفي نقد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي شروط دفع الصائل

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

- ‌المبحث الأولقاعدة الضمان منوط بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌ قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المفرط ضامن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي مسائل متعلقة بالتفريط

- ‌المطلب الرابعفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

- ‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌القول المختار:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد

- ‌المبحث الأولقاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

- ‌القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسفي شروط القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي مسائل متعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:

- ‌المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة

- ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةإذا وجد فيها النقل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

- ‌المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

- ‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:

- ‌المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسقاعدة: الزعيم غارم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

- ‌أولاً: الكتاب:

- ‌ثانياً: السنة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:

- ‌الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:

- ‌الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن

- ‌المبحث الأولقاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌ معنى الجهل

- ‌ أقسام الجهل:

- ‌ ضابط الجهل الذي يعذر فيه:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد(1)جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان الناسي

- ‌الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

- ‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

- ‌المبحث الأولقاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:

- ‌الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد المباشرين:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌أقسام التسبب:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:

- ‌الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاففالضمان على المباشر دون المتسبب

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسأحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها

- ‌الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:

- ‌الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:

- ‌الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:

- ‌المبحث الرابعقاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

- ‌الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات القاعدة

- ‌الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون

- ‌المبحث الأولقاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمةوقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدتين

- ‌القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها

- ‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

- ‌القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

- ‌القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدتين

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

- ‌الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:

- ‌الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:

- ‌الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في تعذر المثل:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

- ‌المبحث الثانيقاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثليكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌أولاً: المذهب الحنفي:

- ‌ثانياً: المذهب المالكي:

- ‌ثالثاً: المذهب الشافعي:

- ‌رابعاً: المذهب الحنبلي:

- ‌خامساً: المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الخامسفي بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

- ‌المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

- ‌المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون

- ‌المبحث الأولكل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي حقيقة المال والمتقوّم

- ‌ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

- ‌القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

- ‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

- ‌الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثالضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث الرابعالضابط الفقهي، العارية مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:

- ‌القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

- ‌القول المختار:

- ‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات الضابط

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

- ‌الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

- ‌الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

- ‌الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعالضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان

- ‌الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدمالاعتداء

- ‌المبحث الأولقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي شروط القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: الأمانة غير مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوضفهو غير مضمون عليه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسفي كيفية ضمان المرتهن للرهن

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهيالضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعقاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثامنقاعدة: جناية العجماء جبار

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

- ‌الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

- ‌الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسمن مستثنيات القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع

- ‌المبحث الأولقاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الخاتمة

- ‌‌‌المصادر والمراجع

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌[جـ]

- ‌ح

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ذ

- ‌[ر]

- ‌ز

- ‌س

- ‌[ش]

- ‌ص

- ‌[ض]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌[غ]

- ‌[ق]

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ هـ

- ‌[المخطوطات]

- ‌[شريط كاسيت]

الفصل: ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ورغم اهتمام العلماء بهذا الفن، وعنايتهم به عناية فائقة، وتصنيفهم المؤلفات فيه، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقهية يلحظ أن أغلبها مختصة في دائرة مذهب فقهي معين، كما أن كثيرا منها لا يُعْنى بذكر أدلتها والتعليل لها.

لذا فإن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، فهو بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتحريرها وتأصيلها واستيفاء الكلام عليها، وذلك بتبيين المعنى الصحيح لها، وذكر أقوال الفقهاء فيها، مع التدليل والتعليل لها، ومن ثم بيان صحتها من ضعفها، وذكر شروط إعمالها، مع التفريع عليها والتمثيل لها، وذكر مستثنياتها.

ومن تلك القواعد الفقهية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة، وجمع شتاتها، وتحرير مسائلها، واستيفاء الكلام عليها:(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي).

وهو ما وقع الاختيار عليه ليكون موضوعا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه.

[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:

1 -

إن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل.

2 -

إن موضوع القواعد الفقهية لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل الباحثين، فهناك كثير من الجوانب لم تحظ بدراسة وافية لمباحثها وتفصيلاتها، ومن ذلك قواعد الضمان.

ص: 9

3 -

مسيس الحاجة إلى دراسة هذا العلم الجليل وإبرازه؛ وذلك للاستفادة منه في حلّ كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الضمان ومسائله.

4 -

إن موضوع الضمان له أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ لأنه موضوع حيوي يتكرر وقوعه ويكثر النّزاع فيه والسؤال عنه، ففي دراسة قواعده وضوابطه فائدة عظيمة ومنفعة جليلة.

5 -

إنني من خلال هذا البحث سأتمكن من دراسة كثير من مسائل العقود والمعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا فيه فائدة كبيرة.

6 -

إن القواعد والضوابط الفقهية في باب الضمان متناثرة، وقد يبذل الباحث جهده ويتعب نفسه في جمعها والوقوف عليها؛ نظرا لتفرق مادتها في كتب العلماء، فأردت جمعها ودراستها في مؤلف لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ؛ لما في ذلك من فائدة عظمى لا تخفى على الباحثين.

7 -

إنني لا أعلم أحدا - بعد البحث والتقصي - كتب في هذا الموضوع، فأردت أن أكتب فيه، عسى أن يكون في هذه الكتابة سدّ لهذه الثغرة.

بيد أنني أريد أن أنبه في هذا الصدد، أن هناك كتاباً اسمه "نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وقد عقد فيه فصلاً خاصا بقواعد الضمان الفقهية، وأثناء قراءتي لهذا الفصل لاحظت عليه ما يأتي:

أولاً: إن هذا الفصل مختصر لم يتجاوز خمسا وأربعين صفحة، وقد ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها بإيجاز، فقال في منهجه فيها:«وسنقصر كلامنا على شرح القاعدة وتوضيح معناها وإيراد الأمثلة عليها»

(1)

.

(1)

نظرية الضمان للزحيلي (ص 188).

ص: 10

ثانياً: إن المؤلف أدخل فيها بعض القواعد التي ليست بوثيقة الصلة بباب الضمان، كأن تكون قاعدة كبرى، كقاعدة:(الضرر يزال)، أو تكون في موضوع آخر، كقاعدة:(يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان).

ثالثاً: إن المؤلف ذكر عشرين قاعدة فحسب، وقد ذكرت في رسالتي هذه أربعين قاعدة وضابطا.

رابعاً: إن هذا الشرح اقتصر في الغالب الكثير على المذهب الحنفي.

وأختم كلامي على هذا الفصل بنقل كلام للدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول: «ففي كتاب "نظرية الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي نجد المؤلف عقد فصلا خاصا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ذكر فيه عشرين قاعدة فقهية، شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد. ولكن مثل هذا العمل محدود، ومنهج الدراسة فيه لم يكن القصد منه تكوين تصور كلي عن الموضوع»

(1)

.

[جـ] خطة البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة:

تحتوي المقدمة على:

(أ) الافتتاحية.

(ب) أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

(جـ) خطة البحث.

(1)

القواعد الفقهية للباحسين (ص 431 - 432).

ص: 11

(د) منهج البحث.

(هـ) شكر وتقدير.

التمهيد:

يشتمل التمهيد على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية.

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان:

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان.

المطلب الثالث: مشروعية الضمان.

المطلب الرابع: أركان الضمان.

المطلب الخامس: شروط الضمان.

المطلب السادس: أسباب الضمان.

المطلب السابع: أنواع الضمان.

الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف.

وفيه ثلاثة مباحث:

ص: 12

المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في نقد القاعدة.

المطلب السادس: في شروط دفع الصائل.

المطلب السابع: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في حكم إتلاف المرء ماله.

الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله.

ص: 13

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاً.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.

المطلب السادس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن.

وفيه سبعة مطالب:

ص: 14

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات ائلغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط.

المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.

المطلب السابع: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الرابع: من فروع القاعدة.

ص: 15

الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان، وقاعدة: الغرم بالغنم.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب.

المطلب السادس: في شروط القاعدة.

المطلب السابع: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة.

المطلب السادس: من فروع القاعدة.

المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة.

ص: 16

المبحث الثالث: قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد.

الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد.

الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

ص: 17

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.

الفرع الثالث: في ضمان الناسي.

الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

ص: 19

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف.

الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر.

الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟

الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.

الفرع الخامس: في شروط القاعدة.

الفرع السادس: في تعدد المباشرين.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

ص: 20

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف.

الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.

الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.

الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.

الفرع الخامس: في شروط القاعدة.

الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان.

الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.

ص: 21

المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.

الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة، وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدتين.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين.

وفيه أربعة فروع:

ص: 22

الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه.

الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي.

الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي.

الفرع الرابع: في تعذر المثل.

المطلب الخامس: من فروع القاعدتين.

المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي.

المبحث الثاني: قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة.

المطلب السادس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

ص: 23

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

الفصل الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوّم.

المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة.

الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة.

الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه.

المطلب السادس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

ص: 24

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.

ص: 25

المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم رهن المستعار.

الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار.

الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

ص: 26

المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في شروط القاعدة.

ص: 27

المطلب السادس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: في تقييد القاعدة.

المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.

المطلب السابع: من فروع القاعدة.

المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

ص: 28

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الرابع: من فروع القاعدة.

المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.

المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن.

المطلب السادس: من فروع الضابط.

المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ الضابط.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.

المطلب الخامس: من فروع الضابط.

المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.

وفيه أربعة مطالب:

ص: 29

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الرابع: من فروع القاعدة.

المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

الطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع.

وفيه ثلاثة مباحث:

ص: 30

المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

ص: 31