الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالضمان: الباء هنا متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه، والمراد بالضمان ههنا تحمل ما يقع على السلعة من تلف أو نقص و خسارة
(1)
.
الغرم: هو الخسران والنقص والهلكة
(2)
.
بالغنم: أي بالربح والفضل والمنفعة
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
(4)
.
(5)
.
وأما قاعدة (الغرم بالغنم): «فهي تعبر عن عكس القاعدة السابقة (الخراج بالضمان، فتفيد أن الضمان أيضاً بالخراج، أي: أن التكاليف والخسارة التي
(1)
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 19)، الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 214).
(2)
انظر: الزاهر (ص 324)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 2/64)، المصباح المنير (ص 169 - 170).
(3)
انظر: الزاهر (ص 324، 381)، لسان العرب (12/ 445 - 446).
(4)
معالم السنن (5/ 158).
(5)
المدخل الفقهي للزرقا (2/ 1033).