الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:
1 -
إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها
(1)
.
2 -
إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه
(2)
.
3 -
من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها
(3)
.
4 -
إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك
(4)
.
5 -
إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
(5)
.
6 -
إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول
(6)
.
(1)
انظر: الدر المختار مع حاشيته (6/ 516)، حاشية الدسوقي (3/ 242)، المنثور (2/ 343، 3/ 360)، تقرير القواعد (3/ 50)، كشاف القناع (3/ 335، 336).
(2)
انظر: الهداية مع البناية (4/ 350، 353)، الكافي لابن عبد البر (ص 155)، المنثور (2/ 343، 3/ 360)، تقرير القواعد (3/ 49)، الإنصاف (8/ 298 - 301).
(3)
انظر: روضة الطالبين (3/ 213)، تقرير القواعد (3/ 55).
(4)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 281)، المنثور (3/ 360).
(5)
انظر: المنثور (2/ 343)، تقرير القواعد (3/ 50).
(6)
انظر: المنثور (2/ 343).
7 -
إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية
(1)
.
8 -
إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل
(2)
.
9 -
إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة
(3)
.
10 -
إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه
(4)
.
(1)
انظر: المنثور (2/ 343).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 335)، وتقرير القواعد (3/ 49)، الشرح الممتع (6/ 86 - 87).
(4)
انظر: تقرير القواعد (3/ 56).