الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان»
(1)
.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
1 -
قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته»
(2)
.
2 -
قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه»
(3)
.
3 -
قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه»
(4)
.
القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته
مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
1 -
قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية»
(5)
.
2 -
قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة»
(6)
.
3 -
قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة»
(7)
.
(1)
قواعد الأحكام (1/ 265).
(2)
الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 428). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب.
(3)
الاعتناء (2/ 646).
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(5)
قواعد الأحكام (2/ 325).
(6)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 303)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 199).
(7)
فتاوى الرملي (2/ 252).