الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
في مستثنيات الضابط
استثنى فقهاء الشافعية بعض المسائل الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، وذلك بناءً على قولهم إن العارية مضمونة، وأما على القول المختار - وهو أن العارية أمانة غير مضمونة - فإنه لا يكون ثمة داع للاستثناء، وهذه هي المسائل المستثناة:
1 -
إذا أحرم شخص وفي ملكه صيد، وقلنا: زال ملكه بالإحرام، فإذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا ملك له
(1)
.
ثم عقّب عبد الوهاب السبكي - بعد ذكر هذا المستثنى - بقوله: «قلت: ولا يصح استثناء هذه، فإنه لا معير في الحقيقة»
(2)
.
2 -
إذا استعار شخص عينا ليرهنها، فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان
(3)
.
3 -
إذا استعار شخص من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يضمن كما لو استعاره من المالك.
(1)
انظر: روضة الطالبين (4/ 428)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص 239)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 335)، القواعد للحصني (4/ 175)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 467).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال ص 239)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 335)، القواعد للحصني (4/ 175)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 467).
والثاني: أنه لا يضمن، وهو الأصح؛ لأن المستأجر لا يضمن، وهو نائب عنه
(1)
.
4 -
إذا تلفت العارية بالاستعمال المأذون فيه - كما إذا انمحق الثوب - فلا ضمان على الأصح
(2)
.
5 -
إذا تلفت العارية في شغل المالك - كما إذا أرسله في حاجته وأعاره دابة ليركبها في هذه الحاجة، وكذا لو لقيه في الطريق ومعه دواب، فأركبه دابة ليحفظها - فإن المستعير لا يضمن
(3)
.
(1)
انظر: روضة الطالبين (4/ 432)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال (ص 239 - 340)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 335)، القواعد للحصني (4/ 175)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 467).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 359)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 334).
(3)
انظر: المرجعين السابقين.