الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدرعا
(1)
فقال: أغَصباً يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب
(2)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم لصفوان بضمان العارية التي استعارها منه، فلما ضاع بعض العارية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها عفا عنها صفوان رضي الله عنه.
ثالثا: الإجماع:
ويمكن أن يستدل بالإجماع من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: لا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، واختلفوا فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، هل تضمن بالمثل أو بالقيمة
(3)
.
توضيحه: يفهم من هذا أن العلماء متفقون على وجوب الضمان هنا، وإن اختلفوا في كيفية الضمان بالنسبة للحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن.
(1)
أدرع: جمع درع، وهو لبوس الحديد.
انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 114)، لسان العرب (8/ 82).
(2)
أخرجه أحمد في المسند (3/ 401) واللفظ له، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (3/ 822 - 823) برقم (3562)، والحاكم في المستدرك (2/ 54)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العارية، باب العارية مضمونة (6/ 89)، وقال بعد أن ساق عدة طرق لهذا الحديث:((وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول والله أعلم))، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (5/ 344). وانظر: التلخيص الحبير (3/ 116).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 239)، الإشراف لابن المنذر (2/ 355/أ).