الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
الضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض
مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
؟
هذا أحد ضوابط مسألة تردد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيها بحسب هذين الأصلين، وتبتنى عليها فروع عديدة، وقد تقدم منها:«إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟»
(1)
.
وقد تناولت هذا الضابط من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت صيغتان استفهاميتان لهذا الضابط الفقهي، كلتاهما من صياغة علماء المذهب الشافعي، وهما كما يأتي:
1 -
قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد - كالمستعير والمستام - وهو المضمون بالقيمة؟»
(2)
.
2 -
قال أبو سعيد العلائي: «الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون عليه ضمان العقد أو ضمان اليد؟»
(3)
.
(1)
كما في صفحة 545.
(2)
الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389).
(3)
المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 395). وانظر: القواعد للحصني (3/ 286)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 173).