الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عن المغيرة بن شعبة
(1)
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات
(2)
.
وجه الدلالة: أن ترك الحفظ الواجب أحد أسباب إضاعة المال، فإذا أدّى ذلك إلى الإتلاف أو النقص، تحمل التاركُ الضمانَ؛ لأنه تسبب في الإتلاف
(3)
.
3 -
لأن هذا تركٌ لواجب عليه، وهو المحافظة على مال أخيه المسلم مع قدرته على ذلك، ومن ترك واجبا فترتب على تركه ضرر مباشر ضمن
(4)
.
4 -
لأن ترك الحفظ أحد صور التفريط كما مر معنا، والتفريط نوع من أنواع التسبب في الإتلاف، والإتلاف سبب من أسباب الضمان كما مر معنا.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يلي:
1 -
إذا رأى المودع عنده إنسانا يسرق الوديعة وهو قادر على منعه فلم يمنعه: ضمن؛ لترك الحفظ الملتزم بالعقد
(5)
.
(1)
هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، يكنى بأبي عيسى، وقيل غير ذلك، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، روى عنه: مسروق وقبيصة بن ذؤيب وغيرهما، تولى بعض البلدان في عهد عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، توفي سنة 50 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: معجم الصحابة (3/ 87)، سير أعلام النبلاء (3/ 21)، الإصابة (6/ 131 - 132).
(2)
تقدم تخريجه صفحة 132.
(3)
انظر: المغني (9/ 275).
(4)
الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 41).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 211).
2 -
إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه
(1)
.
3 -
إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها
(2)
.
4 -
إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن
(3)
.
5 -
يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها
(4)
.
6 -
إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه
(5)
.
7 -
إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن
(6)
.
8 -
إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون
(7)
.
(1)
انظر: الفروق (2/ 207).
(2)
المرجع السابق.
(3)
انظر: الإشراف (2/ 626)، المنثور (1/ 284).
(4)
انظر: اللباب للمنبجي (2/ 727)، تبصرة الحكام (2/ 246، 249).
(5)
انظر: المنثور (1/ 284).
(6)
انظر: روضة الطالبين (6/ 329).
(7)
انظر: الاختيارات الفقهية (ص 301)، كشاف القناع (6/ 125).
9 -
إذا قدر الإنسان على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه
(1)
.
10 -
إذا اضطرت بهيمة أجنبي إلى طعام شخص، ولا ضرر يلحقه ببذله، فمنعها حتى ماتت، فإنه يضمن
(2)
.
11 -
من قدر على تخليص مال - ولو بشهادة أو وثيقة - من التلف، فلم يفعل: وجب عليه ضمانها
(3)
.
12 -
إذا ترك المالك صيانة بيته المؤجر فتهدم، فإنه يتحمل ضمان الضرر، وليس على ساكنه ومستأجره شيء
(4)
.
13 -
إذا أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر: ضمنه مالك السيارة؛ لأنه أهمل النظام وترك الالتزام الواجب فتسبب في الضرر
(5)
.
14 -
إذا خالف شخص أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال، وترتب على ذلك أضرار: فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع أنظمة المرور
(6)
.
(1)
انظر: حاشية الدسوقي (4/ 29، 242)، شرح المنهج المنتخب (ص 225 - 227)، مغني المحتاج (4/ 309)، المغني (13/ 339)، الاختيارات الفقهية (ص 301).
(2)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص 63).
(3)
انظر: إيضاح المسالك (ص 77).
(4)
انظر: موسوعة القواعد للندوري (1/ 354).
(5)
انظر: نظرية الضمان لمحمد فوزري (ص 185).
(6)
انظر: المرجع السابق.