الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: المفرط ضامن
هذه القاعدة الفقهية متعلقة بالتفريط في الأمانات، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
يسَّر الله لي - بعد البحث والتنقيب - الوقوف على ست صيغ للقاعدة، وقد جاء التنصيص على بعض هذه الصيغ بما يشعر بكونها قاعدة فقهية. بينما جاء البعض الآخر منها في مساق التدليل والتعليل عند توجيه رأي أو اختياره.
وفيما يلي أذكر هذه الصيغ مرتبة حسب سنة وفاة قائليها:
1 -
قال الفقيه أبو بكر السرخسي في سياق التعليل ما نصه: «الأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها»
(2)
.
3 -
قال الفقيه أبو محمد بن قدامة
(3)
في معرض التعليل ما نصه: «الأمين لا
(1)
المبسوط (22/ 68)، وانظر: شرح مشكل الآثار (15/ 465)، مجمع الضمانات (1/ 78، 399، 465).
(2)
المبسوط (23/ 128)، وانظر: شرح الزيادات (ص 1605) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (2/ 497).
(3)
هو الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ولد سنة 541 هـ، وسمع من أبي المكارم بن هلال وهبة الله الدقاق وغيرهما، وأخذ عنه: ابن أخيه عبدالرحمن بن أبي عمرو الضياء وخلق كثير، من مؤلفاته: المغني وروضة الناظر وغيرهما، توفي سنة 620 هـ.
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 133 - 149)، المقصد الأرشد (2/ 15 - 20).
يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان»
(1)
.
4 -
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الاستدلال: «التفريط يناسب الضمان»
(2)
.
5 -
جاء ذكر القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بصيغة: «الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان»
(3)
.
6 -
قال مفتي دمشق في وقته - محمود حمزة
(4)
-: «لا ضمان على المبالغ في الحفظ»
(5)
.
7 -
صاغ الشيخ عبد الرحمن السعدي القاعدة بقوله: «القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً»
(6)
.
(1)
المغني (12/ 550).
(2)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 402).
(3)
شرح المجلة (ص 426)، وانظر: الفوائد الزينية (ص 127).
(4)
هو الفقيه محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى بن حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي الدمشقي، ولد سنة 1236 هـ، تقلب في مناصب شرعية عالية، انتهت به إلى فتوى الشام، وكان أديبا شاعرا، له مؤلفات منها: درر الأسرار في تفسير القرآن، والفرائد البهية في القواعد الفقهية، والكواكب الزاهرة في الأحاديث المتواترة وغيرها، توفي سنة 1305 هـ.
انظر: هدية العارفين (6/ 420)، الأعلام (7/ 185).
(5)
الفرائد البهية (ص 58).
(6)
القواعد والأصول الجامعة (ص 44).