الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضي الشخص باشتراط إيجاب الضمان على نفسه أو إسقاط ضمان ملكه عن غيره كان مجرد هذا الرضا مسوغا لهذا الشرط
(1)
.
أدلة القول الثالث:
لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل قائله يرى أن وجود السبب للاشتراط مسوغ له، بخلاف ما إذا لم يوجد سبب للاشتراط.
القول المختار:
يظهر لي - بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها - صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: من اعتبار اشتراط الضمان على الأمين أو نفيه عن الضامن شرطا لازما صحيحاً؛ وذلك للأمور التالية:
1 -
صحة أدلة أصحاب القول الثاني، وقوتها وسلامتها من الاعتراضات.
2 -
ضعف أدلة أصحاب القول الأول، ووجود الاعتراضات والأجوبة الصحيحة عليها.
3 -
عدم وجود أدلة للقول الثالث.
وبهذا يتبين لنا ضعف هذه القاعدة المندرجة. والله تعالى أعلم.
خامساً: من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة، أذكر شيئاً منها على النحو التالي:
1 -
إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد
(2)
.
2 -
إذا اشترط الصانع أنه لا ضمان عليه لم ينفعه شرط، وكان عليه الضمان
(3)
.
(1)
انظر: السيل الجرار (3/ 196، 286، 287).
(2)
المغني (8/ 114).
(3)
المقدمات الممهدات (2/ 251).