الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال:(طعام بطعام، وإناء بإناء)
(1)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الضمان على من باشر كسر الإناء.
3 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)
(2)
.
وجه الدلالة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر بالآخرين والإضرار بهم، وهذا يدل بمفهومه على أن من باشر إتلافا فإنه يضمنه تعويضا لضرره.
4 -
نقل القاضي أبو عبدالله المقري الاتفاق على وجوب الضمان على المتلف المباشر، وهذا نص كلامه: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة
…
وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها»
(3)
.
الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:
سبق ذكر اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على من باشر إتلاف مال الآدمي بغير حق، وأن العمد والخطأ في أموال الناس
(1)
تقدم تخريجه صفحة 71.
(2)
تقدم تخريجه صفحة 84.
(3)
القواعد (خ 140) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص 535).
سواء، وإنما فرقوا بينهما من جهة الإثم؛ فيأثم العامد دون المخطئ
(1)
.
يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: «ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه، فأصابه إنسان عمدا، فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد»
(2)
.
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر: «وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد، يغرمه من أصاب من ذلك شيئاً إلا في المأثم، فإن من أخطأ فأتلف شيئاً لا مأثم عليه، وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه فأتلفه، ولا يفارق أحداً من الجانبين الغرم»
(3)
.
(1)
انظر: المبسوط (16/ 11)، الهداية مع فتح القدير (5/ 157)، البناية (6/ 438 - 439)، الاستذكار (22/ 271، 287)، الكافي لابن عبد البر (ص 404، 606)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الذخيرة (12/ 259)، القواعد للمقري (2/ 603)، عدة البروق (ص 335، 639)، حاشية الدسوقي والشرح الكبير (3/ 420، 457)، الأم (2/ 182 - 183)، الإشراف لابن المنذر (2/ 565)، الحاوي
…
[(7/ 50، 170)، (8/ 359)، (15/ 105، 305)، (17/ 270)]، قواعد الأحكام
…
[(1/ 35، 263)، (2/ 6، 268)]، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص 258)، فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، المقنع لابن البنا (3/ 1024)، المغني [(11/ 329، 560) و (12/ 505)]، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المبدع (5/ 110)، كشاف القناع (3/ 14)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 446)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، المحلى (6/ 91، 429).
(2)
الأم (2/ 182 - 183).
(3)
الإشراف لابن المنذر (2/ 565).