الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق
(1)
.
توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.
الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة
(2)
.
توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.
المطلب الرابع
أركان
(3)
الضمان
المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر
(4)
.
(1)
انظر: الإشراف لابن المنذر (2/ 350/أ)، مراتب الإجماع (ص 58).
(2)
انظر: تكملة المجموع للمطيعي (13/ 144)، المغني (7/ 72).
(3)
أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به.
انظر: لسان العرب (13/ 185 - 186)، كشف الأسرار (3/ 611)، كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 872).
(4)
انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص 18)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص 88)، ضمان العدوان (ص 97).