الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إصلاحه على حالته لم ينقص من قيمته شيء فلا شيء على المتلف، وإن نقصت قيمته غرم ما نقصه المال بعد الإصلاح
(1)
.
المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:
مرّ معنا أنه إذا حدث في المال المغصوب نقص يسير، فإن على الغاصب أرش النقص، وتكون طريقة تقويم أرش النقص بأن يقوّم المال قبل حدوث النقص، ثم يقوّم بعد النقصان، ثم يكلف الغاصب أو المتلف بأن يدفع قدر الفرق بين القيمتين
(2)
.
المطلب السادس
من فروع القاعدة
يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
لو جرح صيداً له مِثل، فنقص عشر قيمته، لزمه عشر قيمة المثل، لا عشر المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذّر
(3)
.
(1)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 320، 322)، البهجة في شرح التحفة (2/ 354)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 452، 461)، منح الجليل (7/ 147)، فتح الباري (5/ 150)، مغني المحتاج (2/ 289)، الفروع (4/ 508).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 160)، مجمع الضمانات (1/ 319)، بداية المجتهد (2/ 389)، البهجة في شرح التحفة (2/ 354)، قواعد الأحكام (1/ 267، 269)، المغني (7/ 371).
(3)
وهذا القول - أي القول الثاني - خرجه المزني على أصل الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة، وقد خالفوا فيه أصلهم الذي ذكرته في المطلب الرابع.
انظر: مختصر المزني (ص 71)، روضة الطالبين (3/ 160 - 161)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 232)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 426)، المغني (5/ 407 - 408)، الإنصاف مع المقنع (9/ 24 - 28).
2 -
إذا بلَّ الطعام المغصوب بالماء، أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه
(1)
.
3 -
إذا غصب عصا فكسرها كسراً يسيراً، أو خرق ثوباً خرقاً يسيراً، فإن المالك يأخذ ماله ويضمن المتلف النقص
(2)
.
4 -
إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية
(3)
.
5 -
إذا عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب، فإن كان يمشي مع العرج ضمن الغاصب النقصان
(4)
.
6 -
إذا غصب شابة حسناء، فصارت عنده عجوزا شوهاء، فعلى الغاصب أن يجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها
(5)
.
7 -
لو هدم رجل داراً وجب عليه جبر تالفها بما بين قيمتيها في حالتي البناء والهدم
(6)
.
8 -
إذا عمد شخص إلى مركوب يراد للجمال والركوب، فقطع أذنيه
…
أو ذنبه؛ فهنا يكون مالكه مخيراً، إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيباً، وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته
(7)
.
(1)
انظر: روضة الطالبين (5/ 32 - 33)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 232)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 426).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 158)، مجمع الضمانات (1/ 320)، المغني (7/ 370).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 158)، مجمع الضمانات (1/ 327).
(4)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 330).
(5)
انظر: قواعد الأحكام (1/ 267).
(6)
انظر: قواعد الأحكام (1/ 268)، المغني (7/ 370).
(7)
انظر: المعونة (2/ 1213 - 1214).
9 -
إذا كسر شخص إناءً كسرا يسيرا، وجب عليه ضمان نقصه
(1)
.
10 -
إذا غصب رجل طعاماً، فتركه عنده حتى سوس، وجب على الغاصب ردّ الطعام وأرش نقصه
(2)
.
11 -
إذا غصب شيئين ينقصهما التفريق - كزوجي خف أو مصراعي
(3)
باب - فتلف أحدهما، ردّ الباقي وقيمة التالف وأرش نقصهما
(4)
.
12 -
تعتبر العملات الورقية نقودا اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقرّرة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها؛ لذا فإن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أيا كان مصدرها - بمستوى الأسعار
(5)
.
(1)
انظر: المغني (7/ 370).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
المصراع من الباب: الشطر، وهما مصراعان، وذلك بأن يكون هناك بابان منصوبان ينضمان جميعا، مدخلهما في الوسط منهما. انظر: المصباح المنير (ص 129)، القاموس المحيط (ص 952).
(4)
انظر: الشرح الكبير مع المقنع (15/ 269 - 270).
(5)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 93) بتصرف يسير.