الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه، ويدخل في ذلك عدم مطالبة المتسبب بالضمان مع وجود المباشر للتلف؛ لأن المباشر هو المتلف الحقيقي، فوجب عليه تحمل تبعة فعله، بخلاف المتسبب، فإنه لا يسأل عن تلف أحدثه غيره
(1)
.
المطلب الخامس
أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها
إذا اجتمع مباشر ومتسبب في إتلاف شيء، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات
(2)
:
الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:
وهذا هو الأصل العام الذي اتفق عليه الفقهاء، كما ذكرته في المطلب السابق.
ومن الفروع المندرجة تحتها ما يأتي:
1 -
إذا حفر رجل بئراً في الطريق العام، فألقى أحدٌ حيوان شخص في ذلك البئر، فإن الضمان يجب على الملقي، ولا شيء على حافر البئر؛ لأن حفر البئر بحد ذاته لا يستوجب تلف الحيوان، ولو لم ينضم إليه فعل المباشر - وهو إلقاء الحيوان في البئر - لما تلف الحيوان بحفر البئر فقط
(3)
.
(1)
انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 57 - 58).
(2)
انظر: العزيز (10/ 135)، روضة الطالبين (9/ 133 - 135)، تقرير القواعد (2/ 597)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص 98 - 99)، تحفة أهل الطلب (ص 147)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 85)، ضمان العدوان (ص 250 - 251).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 135)، شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 91)، شرح القواعد (ص 447)، الفروق (2/ 208، 4/ 27 - 28)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162)، تقرير القواعد (2/ 598).
2 -
إذا دلّ شخص لصاً على مال لآخر ليسرقه، فسرقه اللص، فليس على الدال ضمان، وإنما الضمان على اللص
(1)
.
3 -
إذا فتح شخص باب دار لآخر وفك فرسه من قيوده، فجاء لص وسرق الفرس، فالضمان على السارق
(2)
.
4 -
إذا أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من نقود؛ فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك
(3)
.
5 -
إذا أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب.
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ
(4)
.
6 -
إذا نفر صيداً حرميّاً حتى خرج إلى الحل، وقتله محرم، فالجزاء على القاتل؛ لأنه مباشر
(5)
.
7 -
إذا فتح قفصاً عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده
(6)
.
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 135)، شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 91)، شرح القواعد (ص 448)، روضة الطالبين (5/ 6)، مغني المحتاج (2/ 278 - 279)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص 99).
(2)
انظر: شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 91)، روضة الطالبين (5/ 6)، مغني المحتاج (2/ 278 - 279).
(3)
انظر: درر الحكام (1/ 91).
(4)
انظر: المنثور (1/ 133)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 162).
(5)
انظر: المنثور (1/ 134).
(6)
انظر: تقرير القواعد (2/ 598).