الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير»
(2)
.
3 -
وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور»
(3)
.
4 -
قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني»
(4)
.
5 -
جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم»
(5)
.
(1)
المبسوط (26/ 65).
(2)
المرجع السابق (19/ 172). وانظر: (11/ 118).
(3)
المرجع السابق (27/ 126).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 259).
(5)
الذخيرة (12/ 384).