الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيحه الضمان بعد التسليم - كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة، والتبرع كالهبة والصدقة - لا يقتضيه فاسده أيضاً»
(1)
.
وكذلك زين الدين بن رجب وضّح معناها بقوله: «ونعني بذلك أنّ العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة، فكذلك مع الفساد، والأمانات - كالمضاربة. والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة - لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد»
(2)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء - من الحنفية
(3)
والمالكية
(4)
والشافعية
(5)
والحنابلة
(6)
والظاهرية
(7)
- على صحة هذه القاعدة والعمل بها من حيث الجملة.
(1)
المنثور (3/ 8).
(2)
تقرير القواعد (1/ 334).
(3)
انظر: المبسوط (11/ 75)، بدائع الصنائع (5/ 238، 6/ 108)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 291، 306)، مجمع الضمانات (1/ 69، 476) الدر المختار مع حاشيته (6/ 61)، حاشية رد المحتار (8/ 280).
(4)
انظر: المعونة (2/ 1074، 1222)، الفروق (2/ 207)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، شرح المنهج المنتخب (ص 353).
(5)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 62)، روضة الطالبين (4/ 89، 96، 400)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 105)، المنثور (3/ 8)، القواعد للحصني (2/ 225)، مغني المحتاج (2/ 137).
(6)
انظر: المغني (7/ 181، 8/ 115)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 85، 248، 274، 286)، الطرق الحكمية (ص 251)، تقرير القواعد (1/ 334)، المبدع (4/ 157، 5/ 17)، تحفة أهل الطلب (ص 43).
(7)
انظر: المحلى (7/ 15، 332).