الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القولين الثاني والثالث:
لم أعثر لهم على دليل، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن اليد تثبت على الحر عموما - سواء كان صغيرا أم كبيرا - كما عند أصحاب القول الثاني، أو أنها تثبت على الحر الصغير دون الكبير كما عند أصحاب القول الثالث.
القول المختار:
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب: القول الأول، وهو أن الحر لا يضمن باليد؛ وذلك لأن الحر ليس بمال حتى يضمن؛ ولعدم وجود أدلة صحيحة على ضمانه باليد.
المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:
اختلف الفقهاء في ضمان منفعة الحر باليد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تضمن منفعة الحر مطلقا باليد، وهو الظاهر من مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، ولا تضمن بالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو قول المالكية
(2)
والأصحّ عند الشافعية
(3)
ووجه عند الحنابلة
(4)
.
(1)
انظر: رؤوس المسائل (ص 351)، بدائع الصنائع (7/ 145)، إيثار الإنصاف (ص 490)، البناية (10/ 290 - 293) الدر المختار مع حاشيته (6/ 205، 206 - 207).
(2)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 744 - 745)، جامع الأمهات (ص 412)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 454)، منح الجليل (7/ 124).
(3)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 306 - 307)، روضة الطالبين (5/ 14)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352 - 355)، مغني المحتاج (2/ 286).
(4)
انظر: المغني (7/ 429 - 430)، تقرير القواعد (2/ 327 - 328)، الإنصاف مع المقنع (15/ 125 - 126).
القول الثالث: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، وبالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو وجه عند الشافعية
(1)
ووجه عند الحنابلة
(2)
.
أدلة القول الأول:
لم أعثر لأصحاب هذا القول على دليل يخص منفعة الحر، وإنما ذكروا أدلة على عدم ضمان منافع الأموال المغصوبة
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بأن الغاصب استوفى منافعه، وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد
(4)
.
واستدلوا على أن منفعة الحر لا تضمن بالفوات بما يلي:
1 -
لأن منفعة الحر تابعة لما لا يصح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه
(5)
.
2 -
لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال
(6)
.
(1)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 306 - 407)، روضة الطالبين (5/ 14)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352 - 355)، مغني المحتاج (2/ 286).
(2)
انظر: المغني (7/ 429 - 430)، تقرير القواعد (2/ 327 - 328)، الإنصاف مع المقنع (15/ 125 - 126).
(3)
انظر: رؤوس المسائل (ص 351 - 352)، بدائع الصنائع (7/ 145)، إيثار الإنصاف (ص 490)، البناية (10/ 290 - 293).
(4)
انظر: المغني (7/ 429).
(5)
انظر: المغني (7/ 430).
(6)
انظر: التهذيب للبغوي (4/ 307)، العزيز (5/ 417)، روضة الطالبين (5/ 14)، مغني المحتاج (2/ 286).