الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اخترت القول الثاني، وكان من أهم الأدلة التي تؤيد هذا القول:
1 -
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)
(1)
.
2 -
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسفت به يوم القيامة إلى سبع أرضين)
(2)
.
وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الأرض تؤخذ بغير حق، فدل هذا على أنها تغصب؛ لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما
(3)
.
3 -
إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين
(4)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتا، فإن المشتري يضمنه بمجرد العقد وإن لم يقبضه على الصحيح
(5)
.
(1)
متفق عليه، وقد سبق تخريجه صفحة 278.
(2)
رواه البخاري، وقد سبق تخريجه 278.
(3)
انظر: المحلى (6/ 442)، فتح الباري (5/ 126).
(4)
انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (8/ 252).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 238 - 239)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 553)، روضة الطالبين (3/ 501، 517)، تقرير القواعد (2/ 324).
2 -
إذا وضع رجل يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصحّ القولين
(1)
.
3 -
إذا غصب شخص داراً فانهدمت الدار في يد الغاصب بدون فعل منه، فالصحيح أن ضمان الدار على الغاصب
(2)
.
4 -
إذا انتقصت الأرض المغصوبة بيد الغاصب من غير زراعة من الغاصب، فإن الضمان على الغاصب
(3)
.
5 -
إذا تلف شيء من الأرض أو الدار بفعل الغاصب أو بسبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بفرسه أو بنائه، فلا خلاف بين العلماء في أن الغاصب يضمنها
(4)
.
6 -
إذا غرس شخص في أرض غيره بغير إذنه، أو بنى فيها، فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو هدم بنائه، لزم الغاصب ذلك
(5)
.
(1)
انظر: رؤوس المسائل (ص 354)، المعونة (2/ 1214)، العزيز (5/ 405 - 406)، منتهى الإرادات (1/ 363).
(2)
انظر: إيثار الإنصاف (ص 492).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: البناية (10/ 223)، مجمع الضمانات (1/ 306)، المغني (7/ 365).
(5)
انظر: المغني (7/ 365).