الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: زيادة متصلة غير متولدة من الأصل، كصباغة الثوب وبناء الدار وزراعة الأشجار.
القسم الثالث: زيادة منفصلة متولدة من الأصل، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها.
القسم الرابع: زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد.
وفيما يلي بيان لأقوال الفقهاء فيمن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد حصل من هذه السلعة زيادة أو خراج. فما حكم ردّ السلعة بالعيب مع هذه الزيادة أو الخراج؟ ولمن تكون هذه الزيادة أو الخراج؟.
القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل
، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة:
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب وتكون تابعة للأصل، فإذا ردّ المشتري الأصل بالعيب ردّ الزيادة معه.
وهذا مذهب الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 285)، حاشية رد المحتار (5/ 18).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 218)، منح الجليل (5/ 189 - 190، 209) الشرح الصغير (3/ 187).
(3)
انظر: المهذب مع الجموع (11/ 397، روضة الطالبين (3/ 493)، مغني المحتاج (2/ 61 - 62).
(4)
انظر: المغني (6/ 226)، الشرح الكبير مع المقنع (11/ 380)، حاشية الروض المربع (4/ 428).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، ولكنها تكون للمشتري، فإذا ردّ المشتري الأصل ردّ معه الزيادة، ثم تقوّم الزيادة ويدفع البائع قيمتها للمشتري.
وهذا رواية عند الحنابلة اختارها بعضهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
(1)
.
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
إن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعاً، والأصل أنّ ما كان تابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ؛ لأن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداً، وينفسخ في الزيادة تبعا للانفساخ في الأصل
(2)
.
2 -
ولأن هذه الزيادة لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلا يجوز أن تردّ دونها
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان)
(4)
.
وجه الدلالة: إن هذا الحديث عامّ، فيشمل الزيادة المتصلة المتولّدة من الأصل التي حصلت من عمل المشتري التي هي في ملكه
(5)
.
(1)
انظر: الاختيارات الفقهية (ص 126)، تقرير القواعد (2/ 153 - 154)، الإنصاف مع المقنع (11/ 383)، الشرح الممتع (8/ 289 - 290).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 285). وانظر: المغني (6/ 226)، مغني المحتاج (2/ 61 - 62).
(3)
المهذب مع المجموع (11/ 397).
(4)
تقدم تخريجه صفحة 207.
(5)
انظر: الشرح الممتع (8/ 289).