الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به
(1)
.
7 -
لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع
(2)
.
القول المختار:
القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.
2 -
ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:
(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين
(3)
.
(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره
(4)
.
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:
يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:
المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد
؟:
اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال:
(1)
انظر: المعونة (2/ 1214)، الذخيرة (8/ 285 - 286).
(2)
انظر: المغني (7/ 364 - 365).
(3)
انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (8/ 252).
(4)
انظر: المغني (7/ 365).