الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن هنا قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط: ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات»
(1)
.
المطلب الثالث
في مسائل متعلقة بالتفريط
أولاً: إن التفريط في أموال الناس يدخل ضمن التسبب في الإتلاف؛ لأن المفرط في الشيء متسبب في إتلافه
(2)
، والتسبب قد يكون بالفعل أو بعدم الفعل أو بالتفريط
(3)
. وبذلك فإنه يمكن إدراج هذه القاعدة «المفرط ضامن» تحت القاعدة الكلية المشهورة: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي»
(4)
.
ثانياً: إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد التفريط الموجب للضمان، ومعلوم أن كل ما كان كذلك فمرجع تحديده إلى العرف والعادة
(5)
، وعلى هذا فإن كل ما عدّه الناس تفريطا أنيط به الحكم ولزم به الضمان
(6)
.
(1)
القواعد والأصول الجامعة (ص 44).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 165 - 167)، الفروق (2/ 206 - 207)، روضة الطالبين (5/ 4 - 6)، تحفة أهل الطلب (ص 105)، السيل الجرار (3/ 216)، ضمان العدوان (ص 191)، قواعد الفقه للروكي (ص 230).
(3)
الفعل الضار (ص 81) بتصرف يسير.
(4)
انظر: موسوعة القواعد للندوي (1/ 357). وستأتي دراسة هذه القاعدة صفحة 373.
(5)
انظر: الأشباه والنظائرلابن الوكيل (1/ 140 - 141)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/ 235 - 259).
(6)
انظر: المغني (7/ 432 - 433)، روضة الطالبين (9/ 320)،القواعد والأصول الجامعة (ص 37)، ضمان العدوان (ص 243، 255)، الضرر في الفقه الإسلامي (2/ 856 - 857)، العرف لعادل قوته (2/ 1100).
ثالثاً: سبق وأن ذكرت أن اليد تنقسم إلى قسمين:
الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق
(1)
-: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك»
(2)
، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه
(3)
.
الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق
(4)
-: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك»
(5)
، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن
(6)
.
رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر
(7)
، أذكر منها ما يلي:
(1)
تقدم كما في صفحة 95 من هذا البحث.
(2)
انظر: شرح المجلة (ص 424 - 425)، الفروق (2/ 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 323)، تقرير القواعد (1/ 294، 307)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، الإرشاد للسعدي (ص 141)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 103).
(3)
انظر: المبسوط (22/ 68)، درر الحكام (22/ 68)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 114)، روضة الطالبين (4/ 96، 325، 5/ 226)، المغني (9/ 257).
(4)
تقدم كما في صفحة 95 من هذا البحث.
(5)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 248، 7/ 80)، الفروق (2/ 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 323، 332)، تقرير القواعد (1/ 294 - 295)، الإرشاد للسعدي (ص 148)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 103).
(6)
انظر: المراجع السابقة.
(7)
انظر: الدر المختار (5/ 665 - 669)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 114 - 120)، روضة الطالبين (6/ 327 - 343)، مغني المحتاج (3/ 81 - 88)، منتهى الإرادات (1/ 382 - 384).