الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
الضابط الفقهي: «الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون» . وستأتي دراستها إن شاء الله تعالى
(1)
.
المطلب السابع
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا وقع من يد الأجير الخاص شيء من متاع صاحب المنزل من غير تعدّ منه أو تفريط، فأفسده؛ لم يضمن، وكذلك المودع عنده إذا سقطت منه الوديعة بلا تعدّ منه أو تفريط، ففسدت؛ لم يضمن
(2)
.
2 -
اللقطة أمانة في يد الملتقط؛ لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب
(3)
.
3 -
سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به؛ فيضمن
(4)
.
4 -
لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه، إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط
(5)
.
(1)
كما في صفحة 603.
(2)
انظر: الفوائد الزينية (ص 127)، الفروق (2/ 207)، روضة الطالبين (6/ 327).
(3)
مجمع الضمانات (1/ 465).
(4)
الكافي لابن عبد البر (ص 405).
(5)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 348 - 350)، منتهى الإرادات (1/ 350)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 69 - 70).
5 -
الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط
(1)
.
6 -
إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير
…
لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
(2)
.
7 -
لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط
(3)
.
(1)
منتهى الإرادات (1/ 288 - 289). وانظر: روضة الطالبين (4/ 96).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 139).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 325)، منتهى الإرادات (1/ 318، 321).