الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة في مواطن ومناسبات عديدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه منها مرتبة على المذاهب الفقهية.
أولا: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو الحسن المرغيناني: «الخطأ في حق العباد غير موضوع»
(1)
.
ثانيا: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو عمر بن عبدالبر
(2)
: «الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد»
(3)
.
(1)
الهداية مع فتح القدير (5/ 157). وانظر: المبسوط (16/ 11).
(2)
هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النمري الأندلسي القرطبي، ولد سنة 368 هـ، سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد وإسماعيل الصفار، وتفقه بابن المكوى وابن الفرضي وغيرهما، وحدث عنه أبو محمد بن حزم وأبو عبدالله الحميدي وأبو علي الغساني وغيرهم، له مؤلفات منها:"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" و"الاستذكار" و"الاستيعاب في أسماء الصحابة"، توفي سنة 463 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 153 - 155)، البداية والنهاية (12/ 111)، شجرة النور الزكية (ص 119).
(3)
الكافي لابن عبد البر (ص 404)، الاستذكار (22/ 271، 287).